ذم الآيات والروايات المتضمنة لذلك.
وبالجملة فإن كلامه رحمة الله عليه هنا بمحل من الضعف والقصور.
قالوا: ولو كانت الزوجة أمة كتابية، فالظاهر أنها تستحق من القسم نصف ما تستحقه الأمة المسلمة فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسم، فتصير القمسة من ستة عشر ليلة للأمة الكتابية منها ليلة وللحرة المسلمة أربع والباقي للزوج، حيث لا يكون له غير هما، ولا يخفى أن اجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة تعرف أحكامها بالمقايسة إلى ما ذكرناه.
الثامن: المشهور بين الأصحاب أن البكر تختص عند الدخول بسبع، والثيب بثلاث، وبه صرح المحقق في الشرايع، ولا في النافع: وتختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث. ونقل عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار أن اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب، وأما الواجب لها ثلاث، الظاهر أن عبارة النافع مبنية على هذا القول.
وقال ابن الجنيد: إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم وإن كان عنده ثلاث ثيب أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة ويقيم عندكل واحة من نسائه مثل ذلك ثم يقسم لهن جاز والثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول، ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية، إنتهى.
والأصل في ذلك الأخبار واختلافها، واختلفت هذه الأقوال في مقال الجمع بينها، فالواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة، ثم الكلام بما وفق سبحانه لفهمه منها ببركة أهل الذكر عليهم السلام.
فمنها ما رواه في الكافي (1) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام