أن مورد الخبر إنما هو المرأة الشابة لا مطلقا.
وأما النهار فالمشهور أنه لا قسمة فيه، ووجوب القسمة مختص بالليل لقوله سبحانه (وجعلنا النهار معاشا) أي لتحصيل المعاش، وهو وقت التردد والانتشار في الحوائج.
وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبته الليلة، نهارا، فإنه قال: قد بينا أن القسم يكون ليلا، وكل امرأة قسم لها ليلا فإن لها نهار تلك الليلة، فإن أراد أن يبتدأ بالنهار جاز وإن أراد أن يبتدأ بالليل جاز، لكن المستحب أن يبتدأ بالليل.
وقريب منه كلام العلامة في التحرير، ولكنه جعل النهار تابعا لليله الماضية فقال: النهار تابع لليله الماضية فلصاحبتها نهار تلك الليلة، لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعبادة أو دفع نفقة أو زيارتها أو استعلام حالها، وأو لغير حاجة، وليس له الإطالة، والأقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاء لصاحبة الليلة، إنتهى.
ونقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليلة القيلولة، ولم نقف له على مستند بالخصوص.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام ما رواه المشايخ الثلاثة (1) عن إبراهيم الكرخي (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك) وظاهر هذه الرواية تخصيص المقام عندها نهارا بصبيحة تلك الليلة، وهي