وليلتين للحرة كما ذكروه، ولما فيه من أنه يلزم الخروج عن الدور الأول بجعل ثمان ليال.
وفيه أنه لا يخفى أن جملة من أخبار المسألة قد خرجت مجملة كما حكيناه، وجملة قد اشتملت على التفصيل، وتعيين القسمة بكونها ليلتين وليلة، ويومين ويوما، فإذا حمل مجملها على مفصلها ومبهمها على مبينها ظهر أن القسمة إنما هي على ما ذكره الأصحاب لا ما ذكره هو، وإيراده بأن الدور يلزم أن يكون من ثمان لا خير فيه، بعد اقتضاء ما تضمنته الأخبار له، وحينئذ فالعمدة فيما ذكره الأصحاب من جعل القسمة ليله وليلتين إنما هو الأخبار، والظاهر أنها لا تصح بدون ذلك، وإلا لوقعت الإشارة إليه فيها، ولعل الوجه في ذلك دون أن يكون ينصف ليلة وليلة كاملة كما ذكر أن في ذلك رفعا للاستئناس وتنقيصا للعيش مضافا إلى تعسر ضبط النصف غالبا، فلا يصح أن يكون مناطا للأحكام الشرعية، وبذلك يتضح لك ما في قوله ((فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل) فإن العدول إنما وقع لاقتضاء الأخبار الدالة على القسمة بالليلة والليلتين ذلك، واتفاقها على ذلك بعد حمل مجملها على مبينها لا بمجرد ما توهم.
قيل: ويجب تفريق ليلتي الحرة في الثمان الذي هو الدور، بأن يكون واحدة في الأربع الأولى، والثانية في الأربع الثانية ليقع لها من كل أربع واحدة إن لم ترض بغيره.
وفيه أن إطلاق الأخبار المكذورة يدفعه، والله العالم.
هذا ولو اجتمع عنده حرة وزوجة كتابية، فالمشهور بين الأصحاب من غيره خلاف يعرف أن للكتابية مثل ما للأمة في هذه الصورة، فلها ليلة وللحرة المسلمة ليلتان.