وعرفه في المسالك بأنه حق واجب لمن يجب الانفاق عليه من الزوجات وأورد عليه سبطه في شرح النافع بأنه ينتقض طردا بوطئ الزوجة الواجب في أربعة أشهر، فإن العريف صادق عليه، وعكسا بمن لا يجب عليه الانفاق من الأزواج، كالمعسر والصغير، فإن القسم يجب عليه مع أن النفقة غير واجبة، قال:
ويمكن دفعها بتكلف، والأمر في ذلك هين. إنتهى، والكلام هنا يقع في موارد:
الأول: لا خلاف ولا إشكال في أن لكل من الزوجين على الآخر حقوقا واجبة ومستحبة، ومن الواجب على الزوج النفقة والكسوة والاسكان ومن الواجب عليه ا التمكين من الاستماع، وإلى ما ذكرنا يشير قوله عزو جل (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) (1) وقوله عز وجل (وعاشروهن بالمعروف) (2) وقال (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (3) والمراد تشبيه أصل الحقو بالحقوق لا في الكيفية والكمية لاختلافهما.
وأما الأخبار الواردة في هذا المقام الدالة على حقوق كل منهما على الآخر فهي مستفيضة متكاثرة، وقد تقدم جملة منها في الفائدة السادسة عشر من فوائد المقدمة.
ومجمل حقوق الزوج عليه كما دلت عليه الأخبار المشار إليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا بتخرج من بيته إلا بإذنه، وعليها أن تطيب وتزين له بأطيب طيبها وأزين زينتها، وأن لا تبيت ليلة وهو عليها ساخط وإن كان ظالما لها.
وقال صلى الله عليه وآله (4): (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد