وقيل: لا يجوز الزيادة على ليله وهو اختيار المحقق في الشرايع وغيره، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ولما فيه من الاضرار والتضرير، إذ قد يحصل لبعضهن القسم، ويلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات، ولا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من الضعف والقصور لو جوزنا بناء الأحكام الشرعية على مثلها، وقد أوضحه شيخنا في المسالك.
وبالجملة فإنه بالنظر إلى تعليلاتهم في المقام، فالأول هو الأقرب، وقد اختلفوا أيضا في أنه على تقدير جواز الزيادة فهل لها قدر محدود؟ ففي المبسوط قدرها بثلاث ليال، واعتبر في الزائد عنها رضاهن.
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد جواز جعلها سبعا، والظاهر كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم سيما في كتب المعاملات أن هذه التفريعات ونحوها الأصل فيها العامة، والشيخ حذا حذوهم كما هي عادته في المبسوط، ومن تأخر عن الشيخ أخذ ذلك عنه، وهي بمعزل عن الأخبار، والكلام فيها بمثل هذه التخرصات والتخريجات مشكل، وطريق الاحتياط يقتضي الوقوف على القسمة ليلة ليله، من غير زيادة ولا نقصان، فإنه هو المعلوم من سيرته صلى الله عليه وآله وسيرة أبنائه الطاهرين عليهم السلام وشيعتهم الماضين.
الخامس: إذا أراد القسمة سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بعد الاختيار، فقد اختلف الأصحاب في كيفية البدأة، فهل له أن يبدأ بمن شاء منهن، ثم يختار ثانيا وثالثا إلى أن يتم الدور على العدد الذي عنده، ولا يتوقف ذلك على القرعة؟ أو أنه يجب الرجوع إلى القرعة؟ قولان، المشهور الأول، وهو اختيار المحقق في الشرايع والشارح في المسالك، وعلى الثاني فمن خرج اسمها بدأ بها، فإن كانتا اثنتين اكتفى بالقرعة مرة واحدة، لأن الثانية تعينت ثانيا، وإنكن ثلاثا أقرع بين الباقين في الليلة الثانية، وإن كن أربعا أقرع بين الثلاث ثانيا ثم بين الاثنين ثالثا تحرزا عن التفضيل والترجيح، ولأنه ليس واحدة منهن أولى