(في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال:
ثلاثة أيام، ثم يقسم) وهذه الرواية كما ترى مطلقة، وليس فيها دلالة على خصوص شئ من الفردين اللذين هما محل البحث.
وما رواه في الكافي (1) عن هشام بن سالم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام عليه السلام (في الرجل يتزوج البكر، قال: يقم عندها سبعة أيام) وما رواه الشيخ في التهذيب (2) عن الحضر مي عن محمد بن مسلم (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا) وعن ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم (3)، (قال: قلت: الرجل يكون عنده المرأة يتزوج الأخرى، أله أن يفضلها؟ قال: نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام) وهذا الرواية رواها الصدوق في كتابه عن ابن أبي عمير، وطريقه إليه صحيح، فتكون الرواية صحيحة، ولا يضر الارسال إن لم يكن مؤكدا للصحة، لأن الرواية عن غير واحدة مما يؤذن بالاستفاضة، وهي أظهر في الصحة عن الرواية عن الثقة المتحد وهذه روايات السبع.
وما رواه الشيخ (4) في التهذيب عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قد تقدم قريبا، قال فيه: (قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟
قال: فليفضلها حيث يدخل بها بثلاث ليال) الخبر.
وعن سماعة (5) في الموثق (قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال: يفضل للمحدثة حدثان