من ذلك هو التوالي، والظاهر أنه هنا كذلك.
ويعضده أن التوالي هو المعمول عليه في جميع الأعصار والأمصار من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، وإطلاق الأخبار إنما يحمل على الأفراد المتعارفة المتكررة دون الفروض النادرة التي ربما لا توجد، وإنما تذكر فرضا كما هنا.
الثالث: روى الصدوق في كتاب علل الشرايع (1) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن الأعمش عن عباية الأسدي عن عبد الله بن عباس في حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس إلى أن قال: ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله) وأقول: ما دل عليه هذا الخبر من إقامته صلى الله عليه وآله سبعة أيام عند زينب مع كونها ثيبا، ظاهر المخالفة لما تقدم من الأخبار المتفقة على أن الثيب ليس لها إلا ثلاثة أيام، والأخبار إنما اختلفت في الكبر دون الثيب، إلا أن الخبر سنده غير نقي كما عرفت، فإن صحر وجب قصره على مورده وتخصيصه صلى الله عليه وآله بذلك، وأن مورد تلك الأخبار ما عداه صلى الله عليه وآله وظاهر الخر المذكور أن الدخول بزينب كان في ليلة أم سلمة وهي حقها من القسم وأنه صلى الله عليه وآله بعد إقامة السبعة عند زينب تحول إلى بيت أم سلمة حيث كان الدخول بزينب في ليلتها، والظاهر أنه صلى الله عليه وآله استمر على القسم بعد ذلك كما كان أولا.
وظاهره في المسالك أنه لو كان التزويج في أثناء القسم ظلم على من بقي بتأخير حقها بعد حضوره، وأنه يجب التخلص بما ذكره في سابق هذا الكلام، مما لا أعرف له وجه استقامة في المقام، فليراجع إليه من أحب الوقوف عليه.
الرابع: ظاهر أكثر الأصحاب أنه لا فرق هنا في الزوجة بين الأمة والحرة عملا بعموم الأدلة.