الجواب وأخبره قال: والله ما هذا من عندك) (1).
وبالجملة فإنه لا خلاف في ووجوب القسمة إنما الخلاف في أنه هل تجب بنفس العقد والتمكين، أم يتوقف على الشروع؟ قولان، المشهور على ما نقله في المختلف الأول، ومبنى هذا الخلاف على أن القسمة هل هي حق للزوج خاصة أو مشتركة بينه وبين الزوجة؟ وقال الشيخ في المبسوط: لا يجب عليه القسمة ابتداء، لكن الذي يجب عليه النفقة والكسوة والمهر والسكنى، فمتى تكفل بهذا لا يلزمه القسم، لأنه حق له، فإذا أسقطه لا يجبر عليه، ويجوز له تركه، وأن يبت في المساجد وعند أصدقائه، فأما إذا أراد أن يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسمة، لأنهن ليس واحدة منهن أولى بالتقدم من الأخرى، إنتهى.
واعترضه في المختلف بأنا نمنع أنه حقه المختص به بحيث يكون له تركه، فإنه حق مشترك، فللمرأة المطالبة بحقها منه، والأخبار وردت مطلقة بالأمر بالقسمة، فإن الباقر عليه السلام قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه وإلى القول بما ذهب إليه الشيخ في المبسوط ذهب المحقق في الشرايع والعلامة في التحرير، واختاره السيد السند في شرح النافع، قال رحمه الله