فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار) وينبغي أن يعلم أن وجوب العدل في القسم إنما هو باعتبار المساواة فيما تقدم ذكره من الأمور الواجبة عليه من النفقة والكسوة والاسكان والمبيت والإقامة عندها في يومها وليلتها لا بالنسبة إلى المودة التي هي أمر قلبي، لقوله عز وجل (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) الآية (1) وإليه يشير الحديث النبوي المتقدم.
وروي في الكافي في الصحيح أو الحسن عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن (2) (قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما؟ قال:
بل هو أحكم الحاكمين، قال: فأخبر ني عن قول الله عز وجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) (3) أليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ، قال: وما هي؟
قال: فأخبره بالقصة فقال: له أبو عبد الله عليه السلام: أما قوله عز وجل (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة، وأما قوله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميال فتذروها كالمعلقة) يعني في المودة، قال: فلما قدم عليه هشام بهذا