مهور نسائها، قال: فقال: هو مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة) وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروضة موافقة الأصحاب في الحكم المذكور من غير إشكال ولا مناقشة، قال بعد ذكر المصنف الحكم المذكور ما لفظه: للنص والاجماع، وبهما يندفع الاشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما لما جرت به السنة منه، ولقبوله الغرر كما تقرر، العجب أنه خالف نفسه في المسالك فناقش أولا في صدق كون ذلك على كتاب الله، حيث إنه ليس في الكتاب ما يدل على كون المهر، خمسمائة ثم التجأ إلى قوله (وما آتاكم الرسول فخذوه) (1) قال: ومما آتانا به كون السنة في المهر ذلك، ثم نقل رواية أسامة بن حفص المذكورة وطعن في سندها بالضعف، ثم قال: فإن كن على الحكم إجماع، وإلا فلا يخلو من إشكال، ولأن تزويجها على الكتاب والسنة أعم من جعل المهر مهر السنة، كما لا يخفى، إذ كل نكاح مندوب إليه بل جائز فهو على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ثم على تقدير إرادتهما بذلك كون المهر مهر السنة، ففي الاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر، كما لو قال ك تزوجتك على المهر الذي تزوج به فلان، إنتهى.
أقول: أما المناقشة الأولى فإنها مدفوعة أولا بالرواية المذكورة وثانيا بالأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا حكم من الأحكام إلا وهو مذكور في القرآن حتى أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة، وفي جملة من الأخبار ما يدل على استنباطهم صلى الله عليه وآله لجملة من الأحكام المخصوصة من آيات القرآن ما لم تبلغه عقولنا ولا تصل إليه أفهامنا، وحينئذ فعدم علمه ومعرفته رحمة الله عليه هو وغيره لهذا الحكم من القرآن لا يدل على العدم، كما لا يخفى.
وأما المناقشة الثانية فإنها مدفوعة بالخبر المذكور المنجبر بالشهرة، إذ لا مخالف في الحكم المذكور وهو ممن نقل الاجماع عليه في الروضة كما سمعت، وهذه قاعدة مسلمة بين أصحاب هذا الاصطلاح بالاتفاق، وإن كانت ناشئة عن