أقول: قال في القاموس: العنين كسكين من لا يأتي النساء عجزا، ولا يريد هن.
وقال في كتاب مصباح المنير: رجل عنين لا يقدر على إتيان النساء، ولا يشتهي النساء، وظاهره أنه لا بد في تحقق العنن من أرين: أحدهما العجز عن إتيانهن لضعف العضو وعدم قدرته عن الانتشار، وثانيهما عدم إرادة القلبية بالكلية، وظاهر كلام الفقهاء إنما هو الأول خاصة كما عرفت من كلام المحقق.
وكيف كان فإنه قد أجمع الأصحاب على أنه من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ، وعليه تدل جملة من الأخبار.
منها ماروا الشيخ (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال:
العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت) وما رواه المشايخ الثلاثة (2) عن عباد الضبي وفي الفقيه والتهذيبين غياث مكان عباد، عن عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: في العنين: إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، فإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب) وما رواه في الكافي (3) عن أبي بصير في الصحيح، وهو المرادي بقرينة ابن مسكان عنه (قال: نعم إن شاءت، قال ابن مسكان: وفي حديث آخر تنتظر سنة، فإن أتاها وإلا فارقته، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم) وما رواه في الكافي الفقيه (4) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال