الفحل بواسطة عدم خروج المني منه، ومن ثم ذهب بعضهم إلى عدم كونه عيبا لذلك، بخلال المجبوب، فإنه قد انتفى عنه القدرة على الجماع رأسا لعدم الآلة، وكذلك استفادته من العنن لمشاركته له في المعنى وزيادة، لأن العنن يمكن برؤه، والمجبوب يستحيل، ويمكن استفادته من عموم الأخبار كقوله في رواية أبي الصباح (1) في المرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع إلى آخره، فإنه يشمل بإطلاقه المجبوب لأنه لا يقدر على الجماع مضافا إلى لزوم الضرر بالمرأة على تقدير عدم إثبات الخيار لها، وهو منفي، وحينئذ فالمذهب، كونه عيبا. إنتهى وهو جيد.
ويؤكده أن الظاهر من جعل الشارع لها الخيار في المواضع المتقدمة إنما هو لرفع الضرر عنها، ولهذا لو رضيت سقط خيارها، ولا ريب في حصول الضرر في هذا الموضع، بل هو أشد ضررا من غيره كما ذكره شيخنا المذكور، فيكون أولى بجعل الخيار له فيه، واشترط في الشرايع أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطئ ولو قدر الحشفة، وهو كذلك لأن الوطئ يصدق بذلك المقدار ويترتب عليه أحكامه من الغسل والمرة والحد ونحوها.
وبالجملة فالظاهر أنه عيب يثبت به الفسخ اتفاقا، هذا إذا كان ثابتا قبل العقد.
أما لو تجدد تعد العقد سواء كان قبل الوطئ أو بعده، فهل يكون الحكم فيه كذلك أم لا، قولان، وقد اضطرب هنا كلام الشيخ والعلامة في كتبهما، فذهب الشيخ في المبسوط وابن البراج وجماعة إلى ثبوت الخيار متى وجد.
واستدل عليه في المبسوط بالاجماع، وعموم الأخبار، مع أنه في موضع آخر من الكتاب المذكور، قال: وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة، وقال الخالف: إذا حدث واحد من الأربعة:
الجنون والجذام والبرص والجب فلها الخيار، وعندنا أنه لا خيار، إنتهى.
وهو مشعر بدعوى الاجماع عليه مع ادعائه الاجماع في مقابله، وهذا من