(أحدها) عده مطلقا وهو قول الشيخين في الفقيه والتهذيب والمقنعة وابن الجنيد وأبي الصلاح وأكثر الأصحاب للخبرين المذكورين.
و (ثانيها) ثبوته بشرط كونه بينا، ذهب إليه العلامة في المختلف والتحرير، ونقله عن ابن إدريس، واستدل عليه بالروايتين المذكورتين.
وأنت خبير بأنه لا دلالة فيهم على هذا القيد، والعجب أن العلامة نسب هذا القول إلى الشيخ في النهاية والتهذيب مع أن الشيخ لم يقيده بذلك، والمتبادر من لفظ البين ما كان ظاهرا في الحس وإن لم يبلغ حدا يمنع من التردد إلا بمشقة كثيرة، وهذا هو المتبادر من لفظ العرج، وحينئذ فيرجع القولان إلى قول واحد، وإن أريد هنا معنى آخر فلا أعرف له دليلا.
و (ثالثها) تقييده ببلوغ حد الاقعاد وهو قول المحقق في الشرايع العلامة في القواعد والارشاد، وأنت خبير بما فيه، فإن هذا لا يسمى عرجا لغة ولا عرفا.
قال في المسالك: وكأن الحامل لهم على هذا التقييد أمران: أحدهما:
استبعاد كون مطلق العرج عيبا موجبا للخيار خصوصا مع وقوع الخلاف فيه، وحصول الشك في خروج العقد من اللزوم إلى الجواز، ومعارضة صحيحة الحلبي السابقة الدالة على عدم الرد بغير ما ذكر فيها من العيوب.
والثاني: ورود كون الزمانة عيبا في صحيحة داود بن سرحان، فإن ظاهرها أن الرد منوط بالزمانة عملا بمفهوم الشرط وكذا رواية أبي عبيدة السالفة، فيجب حمل المطلق على المقيد، ثم قال: وفيه نظر، لأن مفهوم الزمانة أمر آخر غير المفهوم من الرج، ومقتضى النصوص كون كل واحد منهما عيبا برأسه، وليس ذلك من باب المطلق والمقيد في شئ، بل الظاهر أن الزمانة أمر خفي لا يطلع عليه الرجال، والعرج ليس كذلك، وسيأتي النفل عن الصدوق. رحمة الله عليه أنه جعلهما أمرين وأثبت الخيار بالزمانة دون العرج، واستبعاد كون العرج عيبا مطلقا غير مسموع بعد وردود النص الصحيح والشك في خروج