جملة من الأخبار.
منها ما رواه المشايخ الثلاثة (1) في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما عليهم السلام (في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به إن تأباه) وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (أن خصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صادقها، ويوجع ظهر كما دلس نفسه) وما رواه في الكافي التهذيب (3) عن بعد الله بن مسكان في الصحيح (قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا، وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد (4) عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (قال: سألته عن خصي دلس نفسه لا مرأة، ما عليه؟ قال: يوجع ظهره، ز ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر) وقال الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (5) (وإن تزوجها خصي فدلس نفسه له، وهي لا تعلم فرق بينهما، ويوجع ظهره كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما، وليس لها الخيار بعد ذلك)