منهما دفعة انفسخ النكاح إجماعا، كذا نقل عن التذكرة، وهل يسقط المهر أم لا؟
وجهان، والأصل يقتضي العدم.
هذا فيما إذا كان الارتداد قبل الدخول، وأما بعد الدخول، فإن كانت المرتدة هي المرأة ملية كانت أو فطرية وقف انفساخ العقد على انقضاء العدة وهي عندهم عدة الطلاق، ولم أقف فيها على نص، فإن انقضت العدة ولم ترجع إلى الاسلام فقد بانت ولا يجوز له في ضن العدة التزويج بأختها ولا بخامسة لأنها كالعدة الرجعية، حيث إنه يرجى رجوعها وعدوها في كل وقت، كذا ذكروه، ولا يحضر ني الآن نص في أنها هل تبين بمجرد الارتداد، أو يقف على انقضاء العدة كما ذكروه.
وإن كان المرتد هو الزوج، فإن كان عن ملة وقف الفسخ على انقضاء العدة وهي كعدة الطلاق، فإن عاد قبل انقضاء عدتها فهو أملك بها، وإلا فقد بانت منه، كذا قالوا، وبه صرح في المسالك.
والذي حضرني من الأخبار المتعلقة بهذه الصورة حسنة أبي بكر الحضرمي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن يتزوج فهو خاطب من الخطاب، ولا عدة عليها منه، وإنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منها عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت، وهو مرتد عن الاسلام) وهذه الرواية كما ترى دالة على أنه تبين منه بمجرد الارتداد كما تبين المطلقة ثلاثا، وأنه لو تاب وهي في العدة فهو خاطب من الخطاب، وهو أيضا صريح في البينونة بمجرد الارتداد، غاية الأمر أن له أن يتزوجها في العدة، حيث