أقول: يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه في الكافي (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما) الخبر.
فإنه بإطلاقه شامل لما نحن فيه إلا أنه قد روى في الكافي (2) أيضا عن منصور ابن حازم (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال: ننظر بذلك انقضاء عدتها وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه) وما رواه في التهذيب (3) عن أحمد بن محمد أبي نصر في الصحيح (قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قل: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال لا، بتزويج جديد. (4)