ويدل على هذا رواية منصور بن حازم (1) المتقدمة في سابق هدا الموضع، ونحوها ما رواه الشيخ في التهذيب (2) عن السكوني (عن جعفر بن حمد عن أبيه عن علي عليهما السلام إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، قال علي عليه السلام: أتسلم؟
قال لا، ففرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وآن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب) والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الزوج كتابيا أو غير كتابي، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى اختصاص الحكم المذكور بغير الكتابي، أما الكتابي، أما الكتابي فإنه ذهب فيه إلى بقاء النكاح وعدم انفساخه إذا كان الزوج بشرائط الذمة، ولكنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا.
واستدل على المشهور بما تقدم من أخبار المسألة، وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) المتقدمة في سابق هذا الموضع.
ويدل على ما ذهب إليه الشيخ (4) ما رواه عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام (أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما، ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر)).
وعن محمد بن مسلم (5) في الحسن بإبراهيم بن هاشم مع إرسال ابن أبي عمير