الإمام أن يقتله، ولا يستتيبه) إلى غير ذلك من الأخبار، ويثبت المهر أيضا في هذه الصورة كما في سابقتها للعلة المتقدمة.
بقي هنا شئ، وهو أنهم قالوا: لو كان ارتداده عن فطرة وبانت منه فلو وطأها شبهة عليها فعليه مهر آخر لشبهة، والظاهر أنه مما لا إشكال فيه.
وإن كان ارتداده عن ملة وكان بعد الدخول بها فإنه يقف نكاحه على العدة كما تقدم فإن رجع إلى الاسلام فيه استمر على نكاحه الأول، وإن بقي على ارتداده تبين انفساخ النكاح من حيث الردة، وعلى هذا لو وطأها بشبهة على المرأة فإن رجع في العدة فلا شئ عليه، لأن إسلامه كشف عن كونها زوجته حال النكاح، ومن ثم إنه بنى على العقد الأول.
وإن بقي على كفر حتى مضت العدة، فهل عليه مهر لو وطأ الشبهة زايدا على الأول أم لا؟ قولان أولهما للشيخ، قال: لأن عدم عوده إلى الاسلام كشف عن بطلان النكاح بالردة فكانت كالأجنبية.
وقيل (1): لا يلزمه لهذا الوطئ مهر لأنها في حكم الزوجة وإن حرمت عليه ولهذا لو رجع لم يفتقر إلى عقد جديد، بل يبني على الأول، فدل على بقاء حكمه وإن حصل التحريم، غايته أن يكون الردة كالطلاق الرجعي، وهو لا يوجب البينونة.
قال في المسالك: ولعل هذا أقوى، والظاهر أنه بناء على ما اختاره في المسالك من أنه لا حد عليه لو وطأها لأنه في حكم الزوجة وإن كان ممنوعا من وطئها ( وأما على مذهب الشيخ فيشكل ذلك بما ذكرنا، وما ذكره من كونها بحكم الأجنبية، إلا أن يحمل كلامه على أنها بحكم الأجنبية بالنسبة إلى المهر لوطئ