المؤمنين سبيلا) (1) إنتهى.
أقول: فيه (أولا) إن الأخبار المتضمنة للتقييد بانقضاء العدة بمعنى أنه لا يحكم بالبينونة إلا بعد انقضاء العدة ليست إلا رواية منصور بن حازم، ورواية السكوني، وليس في شئ منهما ما يدل على أن الزوج كان ذميا بل هما مطلقتان بل رواية منصور ظاهرة في كون الزوج ليس م أهل الذمة، ورواية محمد بن مسلم المذكورة قد فصلت حكم الذمي وغيره، ومقتضى القاعدة حمل المجمل على المفصل والمطلق على المقيد.
و (ثانيا) ما استند إليه في الاستدلال على ما اختاره من جعل التأويل في جانب هذه الروايات الثلاثة من الآية المذكورة تبعا للأصحاب فيما استدلوا به في جملة من الأبواب بهذه الآية، مع أنه روى في تفسيره الصافي (2) عن الرضا عليه السلام ما يدل على أن المراد من السبيل إنما هو من حيث الحجة والدليل لا الاستيلاء والغلبة، فإن استيلاء الكفرة والفراعنة على المؤمنين بل الأنبياء والأئمة المعصومين عليهما السلام بالقتل والإهانة أمر لا ينكر كما صرح به عليه السلام في الخبر وقد تقدم ذكرنا ذلك في غير موضع.
وبالجملة فإن قول الشيخ المذكور قوي لا أعرف له علة إلا ما يتخيل من ضعف أخباره، بناء على هذا الاصطلاح المحدث الذي هو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح، وروايات المسألة التي بها للقول المشهور مطلقة قابلة للتقييد بهذه الأخبار (3)