قال السيد السند في شرح النافع: والجب أن الشيخ في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة، مع اختياره لهذا القول في النهاية وكتابي الأخبار.
أقول: من يعرف حال الشيخ وطريقته في دعوى الاجماع واختلاف أقواله وفتاويه في كتبه لا يتعجب منه، فإنه في بعض كتبه كالخلاف والمبسوط من رؤوس المجتهدين، وفي بعض آخر كالنهاية، وكتابي الأخبار من رؤوس الأخباريين وشتان ما بين الحالتين.
وقال في المسالك واعلم أنه على قول الشيخ بعدم بطلان النكاح في الذمي لا فرق بين كون إسلامها قبل الدخول وبعده لتناول الأدلة للحالتين، وربما فهم من عبارة بعض الأصحاب اختصاص الخلاف بما لو كان الاسلام بعد الدخول وليس كذلك.