إنها عدته، وأما غيره فلا يتزوجها إلا بعد انقضاء العدة.
ومورد الخبر هو الملي، لأن الفطري كما سيأتي الكلام فيه يجب قتله، ولا يتزوج ولا يقبل توبته بالنسبة إلى التزويج ونحوه، وهم قد ذكروا كما قدمنا نقله عنهم أنه يقف فسخ عقد النكاح على انقضاء عدة المرأة منه، وأنه إن عاد إلى الاسلام قبل انقضاء العدة فهو أملك بها ولا يحتاج إلى عقد آخر، والرواية كما ترى على خلافه، وقد صرحوا بأنه لا يسقط من المهر هنا شئ لاستقراره بالدخول، وهو كذلك.
وإن كان ارتداد الزوج عن فطرة فآن زوجته تبين منه في الحال، وتعتد عدة الوفاة لوجوب قتله توبته بالنسبة إلى الأحكام الدنيوية من بينونة زوجته، وقسمة أمواله ووجوب قتله، وإن قبلت فيما بينه وبين الله عز وجل، كما تقدم تحقيقه في باب القضاء من كتاب الصلاة، والأخبار بما ذكرنا من حكم المرتد الفطري متظافرة.
منها ما رواه في الكافي (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد، فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده) وما رواه المشايخ الثلاثة (2) عن عمار الساباطي في الموثق (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى