والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الكليني وابن بابويه (1) في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده، أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال، فكره ذلك، وقال: قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك) والظاهر أن المراد بالكراهة هنا التحريم.
وما رواه الشيخ (2) في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يزوج جاريته، وهل يبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا) ويستفاد من هاتين الروايتين تحرمي النظر إلى العورة وما في معناها مطلقا ولا يبعد تحريم اللمس والنظر بشهوة أيضا كما ذكر المصنف، أما تحريم النظر إلى ما عدا العورة وما في معناه بغير شهره فمشكل، لانتفاء الدليل عليه، والأصل يقتضي العدم، إنتهى.
أقول: وروى الكليني في الكافي (3) موثقة عبيد بن زرارة وزاد فيها على ما قدم برواية الشيخ (وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها) ومن الأخبار الواردة في المقام أيضا خبر مسمع (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن إلى أن قال: وأمتك ولها زوج) وفي حديث مسعدة بن زياد (5) أبي عبد الله عليه السلام (تحريم من الإماء عشرة:
لا تجمع بين الأم والبنت إلى أن قال: ولا أمتك ولها زوج).