وقوعه منه مع عدم القول بالتشريك اقتضى ذلك اختصاصه به.
ومنها أيضا ما رواه في الكافي (1) عن أبي بصير (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟
قال: الطلاق إلى العبد) وفي الموثق عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته عن رجل تزوج علامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى) وعن علي بن يقطين (3) في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام (قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، قال: وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا؟ فقال: الطلاق بيد الحر).
ويؤيده أيضا قوله عليه السلام (4) (الطلاق بيد من أخذ بالساق)) ومما يدل على القول الثني ما رواه الشيخ (5) في لا صحيح عن بكير وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام (أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه) وما رواه في الفقيه والتهذيب (6) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام (قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر