المهر إذا دخل بها ولم يطلبه السيد بذلك مبني على مسألة أخرى: وهي أن الدخول هل يسقط الأجل أم لا؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المهور.
ودلت جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة في الزوجة الحرة على مثل ما دلت عليه هذه الرواية، ولكن المشهور بين الأصحاب الاعراض عن هذه الروايات لمخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية، وحينئذ فلا طعن في هذه الرواية من هذه الجهة، فكل من عمل بتلك الروايات عمل بهذه الرواية أيضا، وكل من اطرحها أطرح هذه الرواية أيضا.
وروى هذه الرواية أيضا الصدوق في الفقيه (1) عن الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليهم السلام (في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكون لا مائتان الموخرة عليه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعف هذا الأمر، وقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها) أقول ك والتقريب في هذه الرواية كما في السابقة، وإن كان في السابقة أصرح من حيث التصريح بعدم الدخول في الجواب، وقوله ولم يطلب السيد منه بقيه المهر حتى باعها ( وبالجملة فالرواية على كل من النقلين ظاهره في ما ذكرناه من التقريب المذكور، وبذلك يظهر أنه لا موجب لردها بالضعف، ولا ضرورة إلى ما ارتكبه الشيخ ومثله العلامة في المختلف من ذلك التأويل البعيد بقي الكلام فيما مال إليه في المسالك من تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول.