ولو باع أحدهما خاصة كان الخيار في فسخ العقد وإمضائه لكل من البايع والمشتري ، فظاهر مما تقدم، وأما البايع فلاطلاق النص السابق في كون البيع كالطلاق، ومعناه ثبوت التسلط على فسخ العقد المتناول لهما ولاشتراكهما في المعنى المقتضي لجواز الفسخ، فإن المشتري كما يتضرر بتزويج مملوكه لغير مملوكته كذلك البايع، وحينئذ فيتوقف عقدهما على رضا المتبايعين معا، كذا ذكره شيخنا في المسالك.
وأنت خبير بأن ما ذكره من الحكم الأول جيد لا إشكال فيه، إذ الخيار الثابت للمشتري لا فرق فيه بين تعدد المشتري واتحاده، لاطلاق النصوص.
وأما الثاني وهو ما ذكره بقوله: ولو باع أحدهما خاصة إلى آخره، ففيه أن إثبات الخيار فيه للبايع لا دليل عليه، وما احتج به من إطلاق النص في كون إليه كالطلاق بمعنى ثبوت التسلط على الفسخ التناول لهما.
ففيه أن مقتضى قوله عليه السلام في حسنة بكير وبريد المتقدمة (فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما) هو تخصيص الخيار بالمشتري، والتشبيه بكونه طلاقا إنما هو باعتبار ذلك خاصة، ونحوها قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام هو فراق فيما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها، ما احتج به من اشتراكهما في المعنى المقتضي لجواز الفسخ) إلى آخره، ففيه ما أشرنا إليه سابقا من أن هذه العلة مستنبطة فلا تقوم حجة.
وبالجملة فإنه لا فرق في اختصاص الخيار بالمشتري بين كون الزوجين لمالك واحد كما هو المفروض هنا، أو لمالكين متعددين كما تقدم في سابق هذا الموضع، ويؤيد ذلك أيضا إطلاق رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار) الخبر إلى آخره، فإنه دال بإطلاقه على تخصيص الخيار بالمشتري أعم من أن يكون الزوجان لمالك واحد أو لما ليكن متعدد ين في كل من بيع الأمة أو الزوج، وهو ظاهر في الدلالة على المراد