يقتضي سقوط المهر هنا بطريق أولى (1).
وإن كان المرتد الزوج فعليه نصف المهر المسمى إن كانت التسمية صحيحة، لأن الفسخ جاء من قبله فأشبه الطلاق، وإن كانت التسمية فاسدة فنصف مهر المثل وإن لم يكن سمي شيئا فالمتعة، كذا صرح جملة منهم.
وقيل بثبوت جميع المهر في الصورة المذكورة، لأنه هو الثابت بالعقد، وتنصيفه يحتاج إلى دليل، وقيام الدليل على التنصيف بالطلاق أو بإضافة الموت على قول لا يوجب إلحاق ما لا دليل عليه إلا بطريق القياس المحظور في الشريعة.
واختار هذا القول شيخنا في المسالك، وسبطه السيد السند في شرح النافع وقوته ظاهرة (2) إلا أنه قد روي في الكافي والتهذيب (3) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها أسلم، فأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها عليه نصف الصداق، قال: ولم يزدها الاسلام إلا عزا) والظاهر أنه إنما قضى عليه السلام له بنصف المهر عليه، لأن الفسخ جاء من قبله بعدم إسلامه بعد تكلفيه له عليه السلام بذلك، فإنه لو أسلم لكانا على نكاحهما، فيكون من قبيل ما نحن فيه، وفيه إشكال يأتي التنبيه عليه، قالوا: ولو وقع الارتداد