قوله عز وجل (أوفوا بالعقود) (1) وعموم (المؤمنون عند شروطهم) (2) وذهب جمع من المتأخرين إلى فساد هذا الشرط، وأنه إذا كان الولد محكوما بحريته مع الاطلاق، وعدم الشرط كما هو القول المشهور، فإنه لا يكون اشتراط رقيته مشروعا، كما أنه لا يصح اشتراط رقية ولد الحرين.
ويعضده أن الولد ليس مملوكا للحر من الأبوين ليصح اشتراطه للمولى، وإنما الحق فيه لله سبحانه، فلا يصح اشتراطه، وهو كلام جيد متين، ويزيده تأييدا أن أقصى ما دلت عليه الروايات الدالة على الرقية مع الاطلاق هو صحة شرط الحرية بناء على ذلك، أما على العكس وهو ما إذا حكم بالحرية كما هو مدلول أخبار القول المشهور، فإنه لم يتضمن شئ منها الدلالة على الرقية مع اشتراطها، بل ربما أفاد إطلاقها بأن أحد الأبوين إذا كان حرا فالولد حر الحكم بالحرية مطلقا بتقريب أن ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم في المقال.
ومن ثم إن المحقق تردد في النافع، وفي الشرايع نسب لزوم الشرط هنا إلى قول المشهور مؤذنا بضعفه وعدم الدليل عليه، وإلى ما ذكرناه من القول الآخر مال في المسالك وسبطه في شرح النافع وهو كذلك لما عرفت، ثم إنه على تقدير بطلان الشرط فهل يبطل القد، أم يختص البطلان بالشرط؟ قولان، قد تقدم الكلام فيهما في غير موضع، ومما يتفرع على ذلك ما لو وطأها بهذا العقد فأولدها، فإن قلنا بصحة العقد وبطلان الشرط خاصة فالولد حر كما لو لم يشترط بالكلية، وكذا إن قلنا بفساده مع الجهل بالفساد، لأنه نكاح شبهة يلحق بالصحيح، أما لو قلنا ببطلان العقد وكان عالما فإنه يكون زانيا، والولد يكون رقا تبعا