الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها، فزوجها من آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول، وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك) وما رواه قي التهذيب (1) عن الحسن بن زياد (قال: قلت له: أمه كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها) وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يزوج جاريته رجلا، واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق) وعن أبان بن تغلب (3) في الصحيح (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكه، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها، وترك الأولاد منها، فقال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبرا منهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم قلت:
أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر، أيجوز لسيدها أن يبع أولادها، ويرجع عليهم في الدبير؟ قال: لا، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك) وعن عبد الله بن سليمان (4) في حديث (قال: سألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفي الرجل وتزوجها آخر، فولدت