يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردتين واليوم واليومين، والليلة وأشباه ذلك) التاسع: ما رواه في الكافي (1) عن خلف بن حماد (قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام: كم أدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟
قال: نعم) العشار: ما رواه أيضا عن القاسم بن محمد (2) عن رجل سماه (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر) الحادي عشر: ما رواه في التهذيب (3) عن هشام (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟
قال: أيام معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها، ولا نفقة ولا عدة لها عليك، قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه، والله ولي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما، على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة، وإن حدث بك ولد فأعلميني) الثاني عشر: وما رواه المشايخ الثلاثة (4) رحمة الله عليهم عن بكار بن كردم