أقول: الكلام هنا يقع في موضعين: (أحدهما) البكر التي له أب، هل يجوز التمتع بها دون الأب أم لا؟ وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة، في مسائل المقصد الثاني في الأولياء للعقد من الفصل الأول.
(الثاني) في البكر التي لا أب لها، ولم نقف فيها على نص بخصوص ما قالوه وإنما نصوص المسألة ما بين مطلق وما بين مصرح بوجود الأب.
والظاهر أن الأصحاب إنما استندوا فيما ذكروه إلى الاطلاق، ومن ذلك ما رواه في الكافي (1) عن زياد بن أبي الحلال في الصحيح (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها، مخافة كراهية العيب على أهلها) وما رواه المشايخ الثلاثة (2) نور الله مراقدهم عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها) وما رواه في الكافي (3) عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها) وعن جميل بن دراج (4) في الصحيح أو الحسن (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع من الجارية البكر، قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها) أقول: الظاهر أن المعنى في قوله (ما لم يستصغرها) أي: يعدها صغيرة لم تكمل التسع، فإنه لا يصح العقد عليها إلا من الولي، وقيل: إن معناه ما لم يفتضها، لأنه موجب لصغارها وذلها عند أهلها، والأول أظهر.