هنا، فإنهما صريحتان في أنه ينقلب دائما، ونحوهما أيضا الرواية الحادية عشر، ومن ذلك ما تقدم في غير مقام من دلالة جملة من الأخبار على صحة العقد المشتمل على الشرط الفاسد، وبطلان الشرط خاصة مع أن القصد إنما تقلق بالجميع، فما وقع غير مقصود، وما قصد غير واقع، وبذلك يظهر منع تبعية العقد للقصد على إطلاقه، ويؤيده ما ذكروه من الاجماع على أن عقد النكاح إذا تضمن شروطا فاسدة صحيح مع بطلان الشروط المقصودة، ذكر ذلك السيد السند في شرح النافع، وما أجاب به عنه حيث إنه ممن يختار هذا القول غير موجه.
وبالجملة فإن الاعتماد على هذا التعليل في تأسيس الأحكام الشرعية في مقابلة هذه النوص الواضحة الجلية لا يخرج عن مقابلة النصوص بالاجتهاد، وفيه خروج عن نهج السداد وطريق الرشاد.
ومما ذكرناه علم حجة القول الثاني، وإلا أنه في المسالك نقل الاحتجاج للقول المذكور قال: لأن لفظ الإيجاب صالح لكل منهما، وإنما يتمحص للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني، ولأن الأصل في العقد الصحة، والفساد على خلاف الأصل، ولموثقة عبد الله بن بكير، ثم نقل الخبر الثالث عشر، ثم قال: وفيه نظر، لأن المقصود إنما هو المتعة كما هو الفرض، والأجل شرط فيها، وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط، وصلاحية العبارة غير كاف مع كون المقصد و خلاف ما يصلح له اللفظ، والمعبر اتفاق اللفظ والقصد على معنى واحد، وهو غير حاصل هنا، لأن المقصود هو المتعة، والمطابق للفظ هو الدائم، وذلك يقتضي البطلان لفوات شرط المقصود وقصد الملفوظ، والأصل إنما يكون حجة مع عدم الناقل، وهو موجود، والخبر مع قطع النظر عن سنده ليس فيه دلالة على أن من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما بل إنما دل أن الدوام لا يذكر فيه الأجل وهو كذلك لكنه غير المدعى، وحينئذ فالقول بالبطلان مطلقا أقوى، إنتهى.