الوقت وتخلفه عن العقد بحسب مقتضى العقد وإنما يتم ما ذكروه على تقدير اقتضائه الاتصال ثم لا يوجد الأثر.
أقول: فيه أن هذا الجواب غير تام لأن القائل بالبطلان هنا إنما قال به من حيث إن الوجاب عنده اتصال الأجل بالعقد وإنه لا يجوز جعله منفصلا لما ذكره من قوله (إن صحة القد توجب ترتب أثره.. إلى آخره)، وحينئذ فقوله - قدس سره - في الجواب بأن الأثر مترتب على العقد بالنظر إلى الحكم بالزوجية في المدة المتأخرة لا يرد على هذا القائل، لأنه يمنع ذلك ويقول بالبطلان في المدة المتأخرة وغيرها، فإن استند فيه إلى الرواية فهو قد اعترف كما تقدم، وسيأتي في كلامه الآتي من أنه لم يستند إليها لضعفها، وإنما جعلها شاهدة على هذه الاعتبار.
وبالجملة فإن الحكم بما ادعاه من حصة الزوجية في المدة لا متأخرة حيث قال في آخرة: وإنما يتم ما ذكوره على تقدير اقتضائه الاتصال ثم لا يوجدا الأثر.
والعجب منه قدس سره أن صريح كلامه قبل هذا الكلام الذي نقلناه هو أن محل الخلاف ما قررناه من أنه هل يصح العقد مع انفصال الأجل عن العقد أم لا؟ وما نقلناه من الاحتجاج الذي أجاب عنه هو احتجاج القائلين بالعدم، وأن حصة العقد يقتضي الاتصال، ولو فصل الأجل بطل العقد، فكيف يقول: وهذا إنما يتم على تقدير اقتضائه الاتصال ثم لا يوجد؟ فإن فيه اعترافا بصحة ما ذكروه من الاحتجاج وبطلان ما ذكره من الجواب، حيث إن الأمر كذلك كما عرفت، فإن هذا المحتج بهذه الحجة إنما احتج بها لقوله بالاتصال، وأنه لا يجوز عنده الانفصال للزوم تخلف أثره عند العقد.
وبالجملة فإن كلامه رحمه الله هنا لا يخلو عن تشويش واضطراب، ثم إنه قال في تتمة الكلام المذكور عنه: وأما استلزام جواز العقد عليها فيمكن منع الملازمة أولا من حيث إنها ذات بعل، العقد على ذات البعل لا يجوز،