أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها أن تكون البكر صبية فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1100) 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال: قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.
ومنها أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله.
ومنها أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:
(1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها.
ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
146.