الآخر بحيث لا يتفقان على أمر، وهو هنا كذلك، فإن كلا من العقدين مغائر للآخر في الأحكام وما يترتب عليه في المقام، فإذا ادعى أحدهما الدوام والآخر، المتعة، فكل منهما بدعي ما ينفيه صاحبه، كما إذا ادعى أنه باعه هذا الثوب، فقال الآخر إنما يعتني هذا الثوب إشارة إلى ثوب آخر، فإن الحكم التحالف، وأما ترتب ذلك على المسألة المتقدمة الخلاف فيها كما ذكره قدس سره وقبله العلامة في المختلف أيضا فلا أعرف له وجها.
قال: في المختلف: قال: ابن البراج: إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد، فادعى أحدهما أنه متعة، كان على مدعي المتعة البينة وعلى المنكر اليمين، لأن الزوج إن ادعى المتعة كان مدعيا لما يسقط عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك، وإن ادعت المرأة ذلك كانت مدعيه لم تملك نفسها معه بغير طلاق وما أشبهه، والمعتمد أن نقول إن كان إهمال الأجل يقتضي الدوام، فالقول قول مدعي الدوام لأن الآخر يدعي زيادة، فالقول قول من ينكرها، وإن كان الاهمال يقتضي الابطال كما اخترناه نحن فالوجه أنهما يتحالفان ويفسخ النكاح، لأن كلا منهما مدع، فالقول قول المنكر بيمينه. إنتهى، وأنت خبير بما في كل من القولين بعد التأمل فيما قدمناه، والله العالم.
الثاني من الموضع المتقدم ذكرها: قد عرفت أنه لا بد من اعتبار ضبط الأجل على وجه يكون محروسا من احتمال الزيادة والنقصان كقدوم المسافر وإدراك الثمرة كغيره من الآجال، ويشير إليه ما تقدم في بعض الأخبار المتقدمة إلى أجل معلوم، وقوله في الخبر الثامن (الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما)) فإن الجميع ظاهر في أنه لا بد أن يكون الأجل محدودا وكذا لا تقدر له في جانب القلة والكثرة، فلو قدره بوقت لا يعيش إليه لم يضر، لأن الموت قبله غير قادح في صحته شرعا، وكذا في جانب القلة بما لا يمكن فيه الجماع لم يقدح في صحته لأنه لا ينحصر صحته في الجماع.
قال في المسالك: ولا يشترط أن يكون بقدر يمكن فيه الجماع، لأنه غير