(1948) 156 - عنه عن سعد بن أبي خلف الراجز (1) عن سنان بن طريف أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق أمة ويتزوجها قال فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج أخرى من يومه ذلك، قال: وان هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.
(1949) 157 - عنه عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل ان أتزوجها متعة؟ قال فقال:
رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال: نعم تزوجها متعة قال: ثم إنه اصغي إلى بعض مواليه فاسر إليه شيئا، قال: فدخل قلبي من ذلك شئ قال: فلقيت مولاه فقلت له: اي شئ قال لك أبو عبد الله عليه السلام؟ قال:
فقال لي: ليس هو شئ تكرهه فقلت: فأخبرني به قال فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
(1950) 158 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده.
(1951) 159 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن