حتى نفسه ولا يجوز أن يبدأه الا مع العلم بقصده أو قصد ماله أو حريمه أو ظنه وامكان تسلطه عادة لو لم يدفع فلو قصده من وراء حايل من نحو نهرا وحايط أو حصن يحول عادة بينه وبين التسلط على ما يريد كف عنه ومع القصد المعتبرة فيدفعه مقبلا فإذا أدبر كف عنه واجبا إذا لا يجوز الضرب الا للدفع والا دفع مع الادبار فان جرحه أو ربطه ربطا عطله مقبلا اقتصر عليه وجوبا لاندفاع الضرر بذلك فلو تعدي ضمن ولو قطع يده مقبلا مع الاضطرار إليه فهدر في الجناية والسراية فإنه قطع مأمور به شرعا فان قطع أخرى بدرا ضمنها وضمن سرايتها فإنه ظلم فان اندملت فالقصاص في اليد وان اندملت الأولى وسرت الثانية فالقصاص في النفس خلافا للمبسوط فاسقط فيه القصاص في النفس قال لكن يجب القصاص في اليد أو نصف دية النفس فان سرتا ثبت القصاص في النفس بعد رد نصف الدية ولا قصاص على قول الشيخ فان أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى الجميع قيل في ط؟ ضمن ثلث الدية فان قلنا به وضمناه النفس مع سراية الجرح مدبرا ضمنه أو يقتص منه بعد رد ثلثي الدية وأما الشيخ فلم يرد القصاص ولو قطع يديه مقبلا في اقباله واحدة ثم رجله مدبرا أو سري الجميع ضمن نصف الدية أو يقتص منه بعد رد النصف إليه لتوالي الجرحين هنا فصارا كجرح واحد بخلاف المسألة الأولى فإنه جعل بين القطعين المباحين ما ليس من جنسهما فلم يبن أحدهما على الأخر ولو قيل في الأول كذلك كما قربه المحقق كان أقرب لسقوط اعتبار الطرف وعدده مع السراية؟ العبرة بعدد الجاني وجنس الجناية وقد مات بجنسين من الجناية مباح ومخطور كما لو قطع يده وأخر رجله ثم الأول بدء أخرى وسرى الجميع فإنهما أي الجانبين يتساويان قصاصا ودية واعترف به في جراح ط؟ ولو وجد مع زوجته وولده أو غلامه أو جاريته أو أحد من محارمه أو أجنبي من ينال دون الجماع كان له بل عليه دفعه أن يمكن منه فان امتنع من الاندفاع فله قتله في غير الأجنبي لأنه دفاع مباح أو مأمور به عن الحريم وأما ان وجده يجامع زوجته فله قتله أول وهله كما مر وقد مر النظر فيه ومن اطلع على عورات قوم فلهم زجره فان امتنع من الكف عنهم فرموه بحصاه أو عود وجنوا على نفسه أو طرف منه فهدر أن لم يتعمدوا الجناية ولا يرموه بما يأتي عادة على نفسه أو طرفه مع تجويزهم الاندفاع بدونها أطلع من طريق أو غيره من ملكه أو غيره أشرف عليهم أو نظر من باب مفتوح أو من ثقبة ضيقة أو واسعة للاجماع كما في ف؟ ولنحو قوله عليه السلام من أطلع عليه فحذفته عصيات ففقاء عينه فلا جناح عليه وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى بينما رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض حجراته إذا اطلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله بدراة فقال له لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك وفي خبر العلا بن الفضيل إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينه فليس عليهم غرم وقال إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عيناه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أي خبيث إما والله لو ثبت لي لفقأت عينك ونحوه في خبر أبي بصير وفي خبر عبيد بن زرارة اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الحرير فقال له النبي صلى الله عليه وآله لو اعلم انك تثبت لقمت إليك بالمشقص حتى افقاء عينك قال فقلت اذاك لنا فقال ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل تقول اذاك لنا وهو يحتمل الانكار على المساواة وعلى عدمها و قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم عورة المؤمن على المؤمن حرام وقال من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ولو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية فإنهم انما رخصوا في الأعلى إذا لم يكف بالأدنى وفي ط؟ ان لم يكف بالزجر استغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث فإن لم يكن استحب أن ينسده؟ فإن لم ينفع فله ضربه بالسلاح أو بما يردعه قال وان أخطاء في الاطلاع لم يكن له أن يناله بشئ لأنه لم يقصد الاطلاع فان ناله قبل أن ينزع بشئ فقال ما عمدت ولا رأيت شيئا لم يكن على الزامي شئ لان الاطلاع ظاهر ولا يعلم ما في قلبه ولو كان أعمى فناله بشئ ضمنه الأعمى لا يبصر قلت وهل حكم الاستماع حكم النظر يحتمل وفي التحرير لو كان انسان عاريا في طريق لم يكن له رمى من نظر إليه ولو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرمي نظر وفي العبارة مالا يخفى والظاهر جواز الرمي إن كان تقربه عن اضطرارا أو اكراه ولو كان المتطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره إذا كرهه فان رماه حينئذ ضمن لان له النظر إليهن الا مع تجرد المرأة فان له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف إذ ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد عد الزنية وقد مر الكلام فيه في النكاح وللانسان دفع الدابة الصايلة عن نفسه ولا ضمان لو لم يندفع حتى نقصت أو تلفت عندنا وإذا أهدرنا الانسان إذا تلف بالدفاع فهي أولى وضمن أبو حنيفة مع تجويزه الاتلاف ولو انتزع المعضو؟ من المظلوم يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان عندنا وعند جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى كذا في ط؟ وروى أن رجلا فعل ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وآله فاهدر سنه وكذا لو كان ظالما لان العض حرام الا إذا اضطر إليه في دفع الظلم وله تخليص نفسه باللكم والجرح فإن لم يمتنع جاز قتله ولا يرتقي في التخليص إلى الأصعب الا مع الحاجة إليه فان ارتكبه مع امكان الدفاع بالأسهل ضمن ما جني به حتى لو أمكنه فك لحيه باليد الأخرى اقتصر عليه لئلا تندر أسنانه واستقر في التحرير جواز جذب اليد وان سقطت الأسنان مطلقا لان جذب يده مجرد تخليص ليده وما حصل من سقوط الأسنان حصل من ضرورة التخليص الجار قلت بل من اضرار العاض وهو الأقرب ولو أدب زوجته على الوجه المشروع فأدي إلى تلفها قيل في ط؟ يضمن الدية في ماله لان التأديب مشروط بالأمة ويشكل بأنه من التعزير السايغ فينبغي أن لا يوجب ضمانا إما الصبي لو أدبه أبوه أو جده له فمات ضمنا ديته في مالهما لأنه من عمد الخطا وإن كان من التأديب السايغ كذا في ئع؟ وفي الفرق نظرا الا أن يكون نص أو اجماع وقد سوي في د؟
بين تأديب الولد والزوجة في التضمين ولو قطع سلعة بإذن صاحبها الكامل فمات فلا دية عليه لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل إلا أن يكون قطعها مما يقتل غالبا ويعلم به القاطع فلا ينفع الاذن ولو قطعها لا باذنه فعليه الدية الا أن يعلم أنه مما يقتل غالبا فالقصاص ولو كان من به السلعة مولى عليه ضمن قاطعها الدية في ماله ان وليا كالأب والجد له وكذا لأجنبي قطعها بأمر الولي أولا به ولا قصاص عليه لأنه لم يقصد القتل ولا كان مما يقتل غالبا وفي ير؟ إشارة احتمال القصاص عليه في قطعها من الغرر وتردد المحقق ولو قتله في منزله وادعى إرادة نفسه أو ماله وعدم اندفاعه الا بالقتل وانكر وارثه وأقام البينة انه دخل عليه بسيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل سقط الضمان لرجحان صدق المدعي حينئذ فإنه امارة قوية عليه بخلاف ما إذا اقتصرتا البينة على هجوم داره أو مع سلاح غير مشهر والفارسان أو الراجلان إذا سأل كل منهما على صاحبه ابتداء ظلما ضمن ما يجنيه عليه لأنهما ظالمان وعنه عليه السلام إذا قتل مسلمان بسيفهما فهما في النار فان كف أحدهما فسأل الأخر فقصد الكاف الدفع (فلا ضمان عليه فيما يجنيه بالدفع صح) مع عدم تجاوز الحاجة في الدفع فيضمن الأخر الجميع اي ما قبل الكف وما بعده ولو تجارج؟ اثنان و ادعى كل منهما الدفع حلف المنكر لقصده المجوز لدفعه فان حلفا ضمن كل منهما جنايته ولا التفات إلى ما احتمل من حلف كل على عدم العدوان ولو أمر نايب الامام