خلافه لأنهم يعبدون الكواكب وفي التبيان ومجمع البيان انه لا يجوز عندنا اخذ الجزية منهم لأنهم ليسوا أهل الكتاب وفي الخلاف نقل الاجماع على أنه لا يجري على الصابئية حكم أهل الكتاب وفي العين ان دينهم يشبه دين النصارى الا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب جبال نصف النهار يزعمون أنهم على دين نوح عليهم السلام وقيل قوم من أهل الكتاب يقرؤن الزبور وقيل بين اليهود والمجوس وقيل قوم يوحدون ولا يؤمنون برسول وقيل قوم يقرون بالله عز وجل ويعبدون الملائكة ويقرؤن الزبور ويصلون إلى الكعبة وقيل قوم كانوا في زمن إبراهيم صلوات الله عليه يقولون بانا نحتاج في معرفة الله ومعرفة طاعته إلى متوسط روحاني لا جسماني ثم لما لم يمكنهم الاقتصار على الروحانيات والتوسل بها فزعوا إلى الكواب فمنهم من عبد السيارات السبع ومنهم من عبد الثوابت و (ثم إن) منهم من اعتقد الإلهية في الكواب ومنهم من سماها ملائكة ومنهم من تنزلوا منها إلى الأصنام والأصل في الباب انهم أي السامرة والصائبين ان كانوا انما يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم وان خالفوهم في أصله أي أصل من أصوله وان امنوا بموسى أو عيسى عليه السلام فهم ملحدة لهم حكم الحربيين وبهذا يمكن الجمع بين القولين بجواز أن يعدوا منهم وان خالفوهم في بعض الأصول كما يعد كثيرا من الفرق من المسلمين مع المخالفة في الأصول بل الامر كذلك في غير الامامية وقد قيل إنه لا كلام في عدهما من القبيلين وانما الكلام في الاحكام ولا اعتبار عندنا بغير هذين الكتابين التورية والإنجيل المفهومين من اليهود والنصارى كصحف إبراهيم وزبور داود عليه السلام ولا اعتبار بغير القبيلتين اليهود والنصارى كاهل صحف إبراهيم وأهل زبور داود وكذا صحف ادم وإدريس اقتصارا على موضع اليقين ولأنها ليست في الحرمة كالكتابيين لأنها مواعظ لا احكام فيها وقيل إنها ليست معجزة أي ليست كتبا إلهية وانما هي وحى أوحى إليهم عليهم السلام والألفاظ منهم فهي عن السنة لا الكتاب وفيه اشعار باعجاز التورية والإنجيل وهو خلاف المعروف وان قال به بعض العامة ويجوز ان لا يريد بنفي الاعجاز نفى الكتابية بل يكون المقصود انها مع تسليم كونها كتب إلهية ليس لها الاعجاز كالقران حتى يحترم فلعله يقول إن السر في احترام أهل الكتاب لعله أحد الامرين إما الاشتمال على الاحكام أو الاعجاز إذ بهما يمتاز الكتاب الإلهي عن غيره امتيازا بينا ومن انتقل من الاسلام أو دين من أديان الكفر إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله لم يقبل منه [عندنا ويظهر الخلاف فيه من حينئذ بل قيل لقوله تعالى ومن يتبع غير الاسلام فلن يقبل منه] وعموم قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولان دينهم لنسخه لم يبق له حرمة ولم يثبت لأولاد هم أيضا حرمة وان نشأوا على دين أهل الكتاب ولم يقرر عليه فإنهم انما يحترمون لاحترام آبائهم وكذا أولاد الوثنين إذا نشأوا على اليهودية أو النصرانية فإنه في حكم الانتقال وإن كان الانتقال قبله أي المبعث وقبل التبديل أي تبديل أهل الكتاب دينهم وتحريفه قبل اتفاقا و أقر أولادهم عليه ويثبت لهم حرمة أهل الكتاب ان لم يبدلوا أو يدخلوا في دين من بدل والا فهو في حكم الانتقال وهل اليهود أي الانتقال إلى اليهودية بعد مبعث عيسى عليه السلام كهو بعد مبعث النبي عليه السلام اشكال من النسخ الموجب لانتفاء الحرمة وعموم من يتبع غير الاسلام دينا والاستصحاب ان انتقل من غير النصرانية ومن عموم ما دل على اقرار اليهودية وانتفاء التفرقة عنه صلى الله عليه وآله بين من تهود بعده أو قبله وأمره بالفحص عن ذلك وهو الأقوى وإن كان الانتقال بينهما بين مبعث النبي صلى الله عليه وآله و التبديل فان انتقل إلى دين من بدل لم يقبل لأنه ليس دين اليهودية والنصرانية وانما هو كساير أديان الكفر والأصح القبول للعموم وعدم الفحص مع أن الأكثر منهم في زمنه وزمن الأئمة صلوات الله عليهم انما كانوا في الدين المبدل منهم بل لم يكن لهم الا الدين المبدل فان الاقرار بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله من دينهم فاما أن يكونوا هم المبدلين أو الداخلين في دين المبدل أو آبائهم ولا فرق بين التقديرين إذ لا احترام للأولاد إذا لم يحترم الاباء والا يكن الانتقال إلى دين المبدل قبل بلا اشكال الا في اليهود بعد مبعث عيسى عليه السلام ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده أو علم أن الانتقال بعده واشكل هل دخلوا في دين من بدل أولا فالأقرب اجراؤهم مجرى الكتابيين لعموم الاسم لهم وأصالة عدم التبديل والاحتياط في الدماء ولأنهم لا يقصرون عن أن يكونوا بحكم المجوس فإنهم أهل كتاب حقيقة فهي أولى منهم ويحتمل العدم لان الاقرار مشروط بعدم التبديل ولم يعلم وهو ممنوع بل العلم به مانع منه وعلى ما قلناه لا اشكال (الثاني) من لهم شبهة كتاب وهم المجوسي فان نبيهم كما سمعته فيما تقدم آتيهم بكتاب في اثنى عشر الف جلد ثور فقتلوا نبيهم وخرقوا كتابهم وفي خبر اخوانهم بدلوا الكتاب فأصبحوا وقد اسرى به ورفع عنهم (الثالث) من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا من كتاب أو بنى أو اله أو تكليف وعباد الأوثان و عباد الشمس وعباد النيران وعبد الكواكب وغيرهم إما الصنف الأول وهم أهل الكتاب حقيقة ففي تحريم نكاحهم أي نسائهم على المسلم خلاف تقدم تفصيله أقربه تحريم النكاح المؤبد يجوز فيه كسر الباء وفتحها دون المنقطع وملك اليمين لما تقدم ولعموم ما ملكت ايمانكم وكذا في الصنف الثاني خلاف أقربه ذلك لام مر ولصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر عليه السلام عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال لا ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها واما الصنف الثالث فإنه حرام على المسلم بالاجماع من المسلمين في أصناف النكاح الثلاثة ولا خلاف في أنه لا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة بنص الكتاب والسنة وان سوغنا العقد الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة لعموم الأدلة الا الميراث لان الكافر لا يرث المسلم ولكنه يرثها كما سيأتي والقسمة فلها منها نصف ليالي الحرة المسلمة كما سيأتي والحد لها ففي قذفها التعزير لا الحد وهو ليس من حقوق الزوجية لكن قذف الزوج لما اختص باللعان الحق ما ترتب عليه بحقوقها والحضانة فالأب المسلم أولى بها من الام الكافرة وهي في الحقيقة ليست من حقوق الزوجية بل النسب وماء الغسل ان أوجبناه على الزوج إذ لا غسل لها الا ماء الغسل من الحيض أو الاستحاضة أو النفاس على ما قاله الشيخ وغيره من أنه لا يجوز وطيها ما لم تغتسل وهو في الحقيقة ليس من حقوقها للزوجية بل للوطئ وعقد أهل الذمة إن كان عندهم صحيحا أقروا عليه وترتبت عليه احكام الصحيح إذا تحاكموا إلينا واسلموا فليس عليهم تجديد بعد الاسلام حتى لو طلقها ثلثا فتزوجت بغيره في الشرك ودخل بها حلت له وان أسلم ويدل عليه مع الاجماع كما في الخلاف الاخبار والا فلا إلا أن يكون صحيحا عندنا و سيأتي وكذا أهل الحرب كذلك ونحو وامرأته حمالة الحطب الا في شئ واحد وهو ان الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات واسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا في نحلته بخلاف ما إذا قهر ذمية فإنه ليس نكاحا في ملتها وعلينا الذب عنها ونفي الاقرار في تذكره مطلقا قال لقبح الغصب عقلا فلا يسوغ في ملة ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الاسلام لان ذلك ليس نكاحا عندهم وعلى الامام الذب عنهم ودفع من قهرهم من المسلمين وكذا قبل الاسلام إذا رفعت امرها إلينا وكذا لو قهر الذمي حربية لم يقر عليها بعد الاسلام لما عرفت من أنه ليس نكاحا وأقر قبله إذ ليس علينا الذب عن أهل الحرب وهذا الاستثناء
(٤٤)