صح لما تقدم ويحتمل على القول بجواز تقديم القبول بصيغة الامر في الدائم جوازه هنا ونص سلار على اختصاصه بجوازه أن يعقد بقوله متعيني نفسك الركن الثاني التعاقدان يوجب كونهما كاملين بالبلوغ والعقل والحرية أو الاسلام واسلام الزوجة أو كونها كتابية على المختار وإذا تمتع بها فيمنعها من الخمر ولحم الخنزير لما عرفت من النص ومن ارتكاب ساير المحرمات لوجوب النهى عنها مطلقا بالشروط المعلومة واسلام الزوج وايمانه إن كانت الزوجة كذلك أي مسلمة مؤمنة أو اسلامه إن كانت مسلمة وايمانه إن كانت مؤمنه وتقدم الخلاف في اشتراط ايمانه إن كانت مؤمنة وتحرم الوثنية والناصبية المعلنة بالعداوة لأهل البيت صلوات الله عليهم والا فالعامة ناصبه لكن لا يسمون بها لعدم الاعلان والأمة على الحرة الا باذنها فيقف نكاحها لا باذنها على اجازتها أو يبطل على خلاف تقدم وكذا يحرم ادخال بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة الا مع اذنهما فيقف أو يبطل على الخلاف ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة تبطل اجماعا وعلى الجملة فيأتي هنا جميع ما تقدم في الدائم لعموم الأدلة ويكره الزانية في المشهور وقيل تحرم للآية فيمنعها عن الزنا لو فعل لوجوب النهي عن المنكر وليس المنع شرطا في صحة النكاح كما قد يعطيه كلام القاضي للأصل ولعله ان جعله شرطا فقد استند إلى قول الباقر صلوات الله عليه في خبر زرارة قال لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها أو احترز عن اختلاط النسب ويكره عدم استيذان الأب في البكر على القول بجواز تزويجها نفسها بدون اذنه للعيب عليها وعلى أهلها وللاخبار والتمتع ببكر ليس لها أب للعيب والنهي عن التمتع بالبكر مطلقا فلا يقبض لو فعل المعيب والنهى عنه فيما لو تمتع بها ولها أب بغير اذنه وليس شئ من التزوج بها مع فقد الأب أو اذنه والاقتضاض محرما للأصل والعمومات وحرم الصدوق والحلبي التمتع بدون الاذن و جعله القاضي أحوط وحرم الشيخ في " يه " الاقتضاض إذا كان لها أب ولم يستأذن للاخبار وحملت على الكراهة جمعا (الركن الثالث) المهر وهو شرط في المتعة خاصة فلو أخل به بطل العقد بالنص والاجماع ولعل السر في الفرق بينها وبين الدائمة ان الغرض الأصلي من الدوام النسل ومنها الاستمتاع وقضاء الشهوة فنكاحها شديد الشبه بالمعاوضة ولذا سميت متعه ومستأجرة ومهرها في الغالب اجرة ويشترط في المهر الملكية والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو عددا أو مشاهدة وإن كان مما يؤذن أو يكال أو يعدو ان لم يجز في غيره من المعاوضات فإنه ليس معاوضة محضة وبها يندفع الغرر أو وصفا رافعا للجهالة الموجبة للغرر ولا حد له قلة وكثرة للأصل والاخبار وحد الصدوق القلة بدرهم لقول الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير مجرى الدرهم فما فوقه وهن مع الضعف والمعارضة لا يدل على التحديد كما أنه لا تحديد في قول الصادق عليه السلام للأحول وقد سئله عليه السلام عن أدنى ما يتزوج به الرجل متعة كف من بر ولأبي بصير وقد سئله عنه كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر مع أنه أقرب إلى أنها من التحديد ويجب دفعه بالعقد وجوبا مراعى فان دخل استقر ان وقت بالمدة المشروطة فمكنته من نفسها فيها وان أخلت ببعضها وضع عنه بنسبتها إلى ما أخلت به منها للاخبار كخبر عمر بن حنظلة قال الصادق عليه السلام أتزوج لأن المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال تحبس من صداقها بقدر ما احتبست عنك الا أيام حيضها و ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ويؤيده شبهه بالأجرة وحكى عن المفيد والمرتضى وجوب الدفع عقيب العقد وهو نص المهذب فيحتمل كون الباء للصاحبة ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف إما وقوع الهبة فعليه الأصحاب والاخبار وهي بمعنى الابراء فلا يفتقر إلى القبول والحكمة تقتضيه فإنه لا يقع بها طلاق وربما أريد الفراق فلو لم يصح الهبة لم تقع الفراق بوجه وهو حرج عظيم واما سقوط النصف بها قبل الدخول فهو مقطوع به في كلام الأصحاب وحكى عليه الاجماع في سرائر وبه مقطوع زرعه عن سماعة قال سئلته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت لأن المرأة على الزوج نصف الصداق والخبر لضعفه لا يصلح مستندا فإن لم يكن عليه اجماع بوجه وجوب الجميع لوجوبه بالعقد وحمله على الطلاق قياس الا أن يقال إنه بمنزلة الأجرة ولا اجرة إذا وهبت المنفعة للمؤجر ثم الخبر وكلام الأصحاب يشمل هبة جميع المدة وبعضها بل الظاهر هبة البعض لأنه لا يمكن هبة الجميع نعم ان أقر بعضها ووهب البعض كان يهبها عقيب العقد على شهرين شهرا دون اخر اتجه العدم لخروجه عن النص من الخبر والأصحاب ولو ظهر فساد العقد إما بظهور زوج أو كونها أخت زوجته أو غيرهما فلا مهر ان لم يدخل ولو قبضته استعاده وهو ظاهر وان دخل فلها المهر المسمى ان جهلت ووقت بالمدة والا سقط منه بالنسبة إذ به وقع التراضي ويشكل بأنه فرع صحة العقد وهي منفية والا فلا مهر لها لأنها بغى وقال ابن حمزة أسترد المهر منها بحساب ما بقي من الأيام ولم يفرق بين علمها وجهلها ولعل مراده الجهل كما أن الظاهران ابن إدريس أراد بقوله كان ما اخترت حراما عليها حالة العلم وقيل في " يه ويب " و المذهب تأخذ ما قبضته ولا يسلم إليها الباقي من غير فرق بين علمها وجهلها ولعل الجهل مراد ومستنده خبر حفص بن البختري عن الصادق صلوات الله عليه قال إذا بقي شئ عليه من المهر وعلم أن لها زوجها [فما أخذته] فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي من عنده وحمله في المختلف على ما إذا ظهر الفساد وقد بقي من المدة شئ وكان الباقي بقدره ولا بد من حمله على الجهل إذ لا مهر لبغي ولان الريان بن شيب كتب إلى أبي الحسن صلوات الله عليه الرجل يتزوج لأن المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها واخر بها بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتب عليه السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل وقد يقال وجه عدم الفرق بين الجهل والعلم في أنه لا يسترد منها شيئا انه أباحها ما أعطاها فلها ذلك بالإباحة وان لم يكن لها الباقي بفساد العقد وللزنا إن كانت عالمة ويحتمل قويا أن يكون لها مهر المثل مع الجهل لأنه مقتضى الدخول بلا عقد و هل يعتبر مهر مثلها بالعقد الدائم أو بالمنقطع بحسب المدة المشروطة فيه وجهان من أن قيمة البضع الموطوءة شبهة هو مهر المثل بالعقد الدائم ومن أن الشبهة للعقد المخصوص فيجب مهر المثل به والأول أظهر وقد يقال بوجوب الأقل من المسمى ومهر المثل لرضاها بالأقل إن كان المسمى أقل (الركن الرابع) الاجل وذكره شرط فيه بالنص و الاجماع الا مع الضبط بمرة أو مراة فسيأتي الكلام فيه ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ولا يتقدر قلة وكثرة بل يجوز بما تراضيا عليه وان طال بحيث يعلم عدم امتداد عمرها إليه للأصل والعموم وعدم صلاحية الموت للمنع وكذا ان قصر عن ايقاع الجماع وظاهر الوسيلة تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس و الزوال ولعله أراد التمثيل ولو أخل به بطل العقد وفاقا لوالده لأنه باهمال الاجل لا يقع متعة وبقصد الانقطاع لا يقع دائما فان العقد تابع للقصد ومنعه مسندا بأنه يحكم بالصحة مع الاشتمال على الشروط الفاسدة غير وارد فان الشروط أمور خارجة عن العقد بخلاف الاجل والدوام وقيل في المشهور ينقلب دائما لان اللفظ صالح لهما وانما يتمحض للمتعة بذكر الاجل فإذا أهمل تعين للدوام ولقول الصادق صلوات الله عليه في خبر ابن بكير ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح باق و
(٥٥)