ولو أسلم العبد عن أربع حراير فصاعدا وثنيات مدخول بهن ثم أعتق ولحقن به في العدة تخير اثنتين منهن لا غير لأنه لما أسلم كان عبدا لم يكن له الا ذلك وزمان الاختيار من حين الاسلام إلى انقضاء العدة فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي وكان له العقد على اثنتين أخريين من الأربع أو من غيرهن لأنه حينئذ حر وهذا يشمل ما إذا تقدم العتق على إسلامهن أو تأخر أو توسط وعلى الأول الأقوى وفاقا للمبسوط والتذكرة وتحرير ثبوت الناكح على الجميع فان استقرار الاختيار من حين اسلامهن وهو حينئذ حر وعلى التوسط بأن أسلم ثم أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه ثم أعتق ثم لحقت به الأخر بان يحتمل في العدة ثبوت النكاح على الجميع من أنه لا يتعين عليه اختيار من سبقت إلى الاسلام لجواز التربص إلى اسلام الباقيتين وإذا أسلمتا كان حرا والعدم كما في مبسوط من تحقق الاختيار من حين اسلام الأولتين وان جاز له التربص إلى اسلام الاخرتين وهو حينئذ عبد ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخيير أربعا ان كن أزيد بلا اشكال وإذا أسلم الحر (على) عن أكثر من أربع حراير مدخول بهن وثنيات انتظرت العدة فان لحق به أربع فما دون كان له الاختيار والانتظار إلى انقضاء عدة الباقية فان اختار المسلمات وهي أربع انقطعت عصمة البواقي وإن كانت دونهن كان له اختيار المكملة للعد ممن لحقت به ثم إن أسلمن البواقي على تقدير انقطاع عصمتهن قبل انقضاء العدة علمت البينونة باختياره للأربع لا باختلاف الدين فإنه لا يبين الا مع الاستمرار وكانت عدتهن من ذلك الوقت وان أقمن على كفرهن إلى الانقضاء علمت البينونة منهن باختلاف الدين فالعدة من حينه وان لم يختر المسلمات كلا أو بعضا بل انتظر اسلام البواقي كلا أو بعضا فان أقمن على الكفر حتى خرجت العدة ظهرت البينونة من حين الاختلاف وظهر ان عددهن قد انقضت (وفان) الأول المسلمات قد لزمه نكاحهن بغير اختياره لان اختياره انما يكون من بين عدد لا يجوز له جمعه وهي أربع أو دونها ممن يجوز له جمعهن وان أسلمن سلمت في العدة فان اختار من الجميع أربعا أية كن انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتددن من وقته لا من حين الاختلاف في الدين والصواب فإذا اختار فان الاختيار لازم فان طلق الأول المسلمات انقطعت عصمة الباقيات فان الطلاق فرع الاختيار كما سيأتي ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بان انهن بن باختلاف الدين وان أسلمن فيها بان انهن بن من حين الطلاق كما في الاختيار سواء ولو اختار فسخ المسلمات لم يكن له ذلك حقيقة الا بعد اسلام أربع اخر لامكان أن لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات فلو اختار الفسخ أولا ولم يسلم أحد من الباقيات في العدة انفصل نكاحهن ولزمه نكاح من اختار فسخهن وتبين فساد الفسخ وان أسلمن فان اختار منهن أربعا انفسخ الزايد منهن والأوايل وان اختار الأوايل احتمل اختيارهن الصحة لان فسخه الأول لم يكن صحيحا في وقت وقوعه بناء على اشتراطه بالعلم بتحقق أربع اخر له اختيارهن ولم يكن حاصلا واحتمل البطلان بناء على صحة الفسخ لان بطلان الفسخ غير متحقق بل هو متزلزل لعدم اشتراطه الا بعدم العلم بانتفاء أربع اخر [وانما المتوقف على تحقق أربع اخر] أو العلم به استقراره فبطلانه انما يتم لو أقام البواقي على الكفر لأنا نتبين بذلك لزوم نكاح المسلمات فاما إذا أسلم البواقي فلا يلزمه نكاح الأولى فإذا فسخ فيه أي في فرض اسلام الكل نكاح من شاء جاز أي صح ومضى فكذا إذا إذا فسخ قبله ثم حصل فإنه كشف عن الصحة وكذا إذا مضى الفسخ لم يكن له اختيارها أي من فسخ نكاحها والأول عندي أقوى لان الفسخ مخالف للأصل لا يثبت الا بموجب أو مجوز ولم يحصل هنا ولم أسلم عن أربع إماء وحرة وثنيات دل بهن فأسلمن الإماء وتأخرت الحرة وأعتقن قبل اسلامها لم يكن له اختيار واحدة منهن ان منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة لجواز اسلام الحرة في العدة وانما يعتبر حالهن أي الإماء أول حال ثبوت الخيار وهو حال اجتماع اسلامه واسلامهن بل حال اسلامه خاصة وقد كن حينئذ إماء ويدل عليه ان الحرة ان أسلمت في العدة تبين انها كانت زوجته وهذا موافق للاطلاق؟ أمر؟ منه في العبد إذا أسلم عن أربع حراير ثم أعتقن ولحقن به من حيث إنه لم يعتبر العتق قبل الاختيار واما اعتباره اجتماع الاسلامين فعلى التنزل ثم قد عرفت الفرق بين ابتداء نكاح الأمة واستدامته وان الظاهر الاتفاق على جواز الاستدامة وان قدر على الحرة لكن برضاها على قول المصنف ومطلقا على ما قوينا وعلى ما ذكره هنا فان أسلمت الحرة بن رضيت أم لا وعلى ما مر انما بين ان لم ترض الحرة ويمكن بعبدا تنزيل كلامه عليه وعلى ما قوينا لابين مطلقا وان تأخرت الحرة عن الاسلام حتى انقضت العدة بانت وكان له اختيار اثنتين من الإماء لا غير اعتبارا بحال اجتماع الاسلامين أي اسلامه واسلامهن فإنهن حينئذ إماء ثم انما له اختيار اثنتين ان لم نشترط العنت وعدم الطول في نكاح الأمة والا لم يكن له الاختيار واحدة كما عرفت الا أن يكون أحديهما ممن لا يمكن الاستمتاع بها لصغر أو بعد أو نحوهما وظاهر الكلام البناء على منع القادر على الحرة من الأمة فلابد من الحمل على هذه الصورة أو الحمل على جواز نكاح الأمة للقادر على الحرة وان بابن أول الكلام فان من قال بالمنع لا يجوز نكاح اثنين أو تنزيل المنع على ما ذكرناه ولو أعتقن قبل اسلامه ثم أسلم وأسلمن أو أعتقن بعد اسلامه على اشكال ثم أسلمن بعد اسلامه وعتقهن والتصريح به للتنصيص على إرادة الترتب في الوقوع من لفظة ثم دون غيره من المعاني كان له اختيار الأربع لان حالة الاختيار حالة اجتماع الاسلامين وهن حينئذ حرائر فان اختارهن انقطعت الخامسة الحرة عن النكاح ومنشأ الاشكال فيما لو عتقن بعد اسلامه وقبل اسلامهن مما ذكره ومن أن العبرة باسلامه فان أول من الخيار أول زمان العدة وهو من حين اسلامه لا اجتماع الاسلامين لكن استقرار الاختيار موقوف على اسلامهن وهو موافق لما تقدم في العبد إذا أسلم ثم أعتق ولا يخالف ما ذكره ولا من أنه ليس له اختيار واحدة منهن وان أسلمن قبل اسلام الحرة لما علمناك و لو أسلم الحر على خمس حراير وثنيات أو العبد على خمس إماء فلحق به أربع وعدة الخامسة بعد باقية فله اختيار ثلث منهن وانتظار الخيار في الرابعة حتى يخرج عدة عن الخامسة على الشرك فيلزمه نكاح الرابعة وهل له انتظار الخيار في الجميع الأقرب المنع لأنه انما له تأخير خيار من له أن لا يختارها وليس لأنه يلزمه نكاح [ثلث منهن لأنه يلزمه نكاح] أربع أيضا فيختار ثلثا ويؤخر الرابعة فان أسلمت الخامسة تخير بينهما والا لزمه نكاح الرابعة ويحتمل الجواز بناء على أن الثلث اللاتي عليه اختيارهن غير معينات فكل منها فرضت كان له أن لا يختارها مع أن الأصل انتفاء الضيق في الاختيار ويضعف بأن الاختيار فورى لان تأخيره موجب لتفويت حقوق الزوجية وتعطيل الزوجية وانما جاز التأخير إذا ترقب اختيار الغير فإنه حينئذ لا يترجح الزوجات بعضهن على بعض ولا يجبر على اختيار السابقات إذ قد يكون هواه في الأخر ولذا إذا أسلمت الكل لم يجز له تأخير الاختيار متى شاء وهنا لا يترقب الاختيار واحدة أخرى ولا يفيد التأخير الا اختيارها واما الثلث من الأربع فهن متعينات للاختيار ولو بكونهن ثلثا من الأربع فلا وجه للتأخير ولو أسلم تحت العبد المشترك أربع إماء دخل بهن ثم أعتقن قبل اسلامه كان لهن الفسخ بالعتق وان لم يسلم فإنه لا ينافي الجري في البينونة باختلاف الدين فإن لم يسلم في العدة ظهر انهن بن بالاختلاف في الدين من حين اسلامهن وظهر فساد الفسخ إذ لا فسخ حيث لا نكاح ويكملن عدة الحراير لأنهن أعتقن في عدة رجعية لان للزوج ان يسلم فيستمر النكاح وسيأتي انها إذا طلقت رجعية فأعتقت في العدة اعتدت كالحراير ويحتمل قويا عدة الإماء لأصالة
(٤٩)