الصلت سئل الرضا على السلام عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهدوا بعضهم لبعض فقال عليه السلام لا يقبل شهادتهم الا باقرار اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم والخبر وعبارة (المص) باطلاقهما يشملان تعرضهم للشاهدين وعدمه وتعرض الشاهدين لهم لتعرضهم وعدمه وفي التحرير و (د) لو قالوا عرضوا لنا واخذوا أو لئن سمعت ويقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه وان تأكدت المودة بينهما وكانت بينهما ملاطفة ومهادات خلافا لمالك فردها مع الملاطفة والمهادات السبب الرابع التغافل أي الكون كثير الغفلة والنسيان فمن يكثر سهوه ولا يستقيم يحفظه وضبطه يرد شهادته وإن كان عدلا للاتهام بالنسيان إلا أن يذكر من الخصوصيات ما يزول به الارتياب أن يكون الامر مما لا يتطرق إليه السهو عادة ومن هنا قال بعض الفقهاء انا لنرد شهادة من نرجو شفاعته وفي تفسير الإمام عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام ممن يرضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتفطنه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه فما كل صالح مميز (ولا محصل ولا كل مميز محصل صح) وان من عباد الله لمن هو أهل لصلاحه وعفته لو شهد لم يقبل شهادته لقلة تميزه السبب الخامس دفع عاد الكذب فمن ردت شهادته لفسق فتاب ليقبل شهادته ويظهر صلاح حاله لم يقبل للاتهام بأنه لم يتب حق فامن الله بل بأنه لم يتب حقيقة فإنما ربما لم يندم على ما فعله من المعاصي ولم يغرم على تركه وان أظهر الندم والغرم و قيل في (ط) و (ئر) مع يجوز أن يقول القاضي للمشهور بالفسق تب أقبل شهادتك وليس يحيد نعم لو عرف استمراره على الصلاح أو انه تاب حين تاب باخلاص النية وتصميم الغرم قبلت ويجوز تعميم الاستمرار على الصلاح له وتاب واستمر على الصلاح فأعاد الشهادة المردودة بفسقه ففي القبول نظر من انتفاء المانع وهو الفسق وهو خيرة النهاية و (ئر) و (ف) ومن ثبوت التهمة لحرص الناس على اثبات الصدق فيما عبروا بالكذب فيه ولو عرف الكافر والفاسق والصبي شيئا ثم زال المانع عنه ثم أقاموا تلك الشهادة قبلت لانتفاء المانع والاجماع والنصوص خلافا لبعض العامة وسئل عبيد بن زرارة الصادق عليه السلام عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قدراه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال فقال يجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء الا في الطلاق لاشتراطه بالعدالة حين التحمل ولو أقامها حال المانع فردت فأعادها بعد زواله قبلت لانتفاء المانع لكن في الفاسق ما مر من النظر ويمكن أن يكون المراد به هنا المعلن بالفسق وهناك المستتر به فقد فرق بينهما جماعة بناء على أن المعلن لا يدفع عن نفسه عاد الكذب بخلاف المستتر ورد مالك هذه الشهادة من الكل والحنفية من الفاسق وأما خبر جميل سئل الصادق عليه السلام عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعدا تجوز شهادته فقال لا فيجوز أن يكون المراد رد الشهادة التي شهدها حين الكفر بلي هو الظاهر فلا حاجة إلى الحمل على التقية كما فعله (خ) والعبد إذا ردت شهادته على مولاه للرق ثم أعتق فأعادها سمعت وكذا لو باعه فأعادها أو شهد الولد على أبيه فردت ثم أعادها بعد موت والده إذ ليس في ذلك من شئ تهمة لان الرد لم يكن للتكذيب وفي خبر السكوني قال علي عليه السلام وان أعتق العبد لموضع الشهادة لم يجز شهادته السبب السادس الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل الاستدعاء فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم يقبل للتهمة ونحو قوله صلى الله عليه وآله ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد و قوله صلى الله عليه وآله يقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا مع ما ورد من أنها تقوم على شرار الخلق وإن كان التبرع بعد تحرير الدعوى وأمر الحاكم باحضار البينة انشاء هذا مما قطع به الأصحاب فان اجمعوا عليه فهو الحجة والا فربما انتفت التهمة وظاهر الخبرين الشهادة قبل التحمل ولا يصير به مجروحا عندنا خلافا لبعض العامة بناء على حرمة التبرع فلو شهد في غير الواقعة قبلت عندنا ولو أعادها فيها فوجهان أجودهما العدم ان استند الحكم إلى التهمة فإنها تزداد بالإعادة والقبول ان استند إلى الاجماع هذا في حقوق الناس المحصورين إما حقوق الله تعالى والشهادة للمصالح العامة فلا يمتنع التبرع فيها القبول إذ لا مدعي لها مخصوصا إما لاختصاص الحق به تعالى أو لاشتراكه بين الكل فلو لم يقبل شهادة المتبرع في الأولى تعطلت وكذا الثانية لاشتراك أهل تلك المصلحة كلهم فيها فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدي بها إلا بعضهم والشهادة لا يثبت حينئذ الا قدر نصيبهم وهو مجهول لتوقفه على نسبه محصور إلى غير محصور ولان المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم فإن كانت الشهادة منهم دعوى فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور قيل ولان الشهادة بحقوق الله تعالى نوع من الامر بمعروف أو النهي عن منكر وهما واجبان الواجب لا يعد تبرعا قيل وللجمع بين ما مر من الخبرين وقوله صلى الله عليه وآله الا أخبركم بخير الشهود قالوا بلى يا رسول الله قال إن يشهد الرجل قبل أن يستشهد وتردد المحقق في ذلك ومن عموم أدلة المنع والظاهر الرد في الحق المشترك والقطع في السرقة دون الغرم فيحتمل القبول في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو عنم القصاص والنسب لغلبة حق الله تعالى من توقفه على العوض الذي لا يثبت ويقوي الثبوت إذا ادعاه الابن للاعتراف بالعوض والفرق بينه وبين الخلع ان العوض غير مقصود في الخلع بخلافه في الشراء فيمكن ثبوت الطلاق دون العوض ويحتمل ثبوت العوض فيهما تبعا لحق الله ويقبل شهادة البدوي على القروي والبلدي والقروي على البلدي وبالعكس عندنا خلافا لمالك فلم يقبل شهادة البدوي على الحضري الا في الجراح ولأبي على منا فلم يقبل شهادة البدوي على القروي الا فيما كان بالبادية ولم يحضر قروي أو فإن كانت الشهادة بالقتل بغير حضور قروي ويقبل شهادة الأجير لصاحبه وفاقا للمحقق وابن إدريس للعمومات وخلافا للصدوق والشيخ في (يه) والاستبصار والحلبي وبني زهرة وحمزة وسعيد لقول الصادق عليه السلام في خبر العلا بن سبابه كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير وما مر من خبر زرعة عن سماعة وهما بعد تسليم السند يحتملان الأجير لما يحرم من الافعال أو يخالف المروة والأول انه عليه السلام كان لا يجيز شهادة الأجير لأهل الخلاف الزاما لهم بمذهبهم والثني مثل ذلك وانهم يردون شهادته والأول كراهة الشهادة إذا كان يثبت الحق بغيره كما قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقة ويقبل شهادة (الضيف لمضيفة كما قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ويقبل شهادة صح) المملوك لسيده ولغير سيده وعلى غير سيده ما دام مملوكا على رأي وفاقا للشيخين و المرتضى وسلار والقاضي وبني زهرة وحمزة وإدريس جمعا بين الاخبار وخصوص الجمع به بالاجماع كما في الانتصار والغنية و (ئر) لأنه كما لا يقبل شهادة الولد على الوالد فيناسبه أن لا تقبل شهادة المملوك على مولاه للاشتراك في وجوب الإطاعة وحرمة العقوق واما القبول في غير ذلك فللعمومات والاجماع كما في (ف) ولأنه يقبل شهادته في الرواية على النبي والأئمة عليهم السلام ولا يخفي ما فيه فان الأصل ممنوع وبعد التسليم فالحمل عليه قياس وزيد في (المخ) في وجه الجمع صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهد أبعد العتق ان مولاهما كان أشهد ما انه كان يقع على الجارية وان الحبل منه قال يجوز شهادتهما ويرد أن عبدين كما كانا قال والا لم يكن لقيد العتق فائدة وفيه ان القيد لم يقع في كلامه عليه السلام فإنما يدل على قبول شهادته لسيده ولا يرد عليه ما قيل من أنه حين
(٣٧٦)