الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس الكبير بقابض فوقع عليه السلام نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته وفيه انه ليس فيه الا أن عليه الشهادة واما قبولها فلا والمشهور الرد للتهمة بالولاية على المال قال الشهادة وفي تأثير هذه التهمة نظر وخصوصا في مال لا أجرة له على حفظه أو اصلاحه وتقبيل؟ في غيره إذ لا تهمة والدين يشهد المحجور عليه بفلس لتعلق حقه (بأعيان ماله فهو تذع؟ ولو لم يكن محجورا عليه قبل صح) بالذمة والسيد لعبده المأذون فان الاذن لا يملكه فلا يشهد الا لنفسه خلاف للتحرير و (د) والتلخيص والوسيلة و (مع) أو يشهد أن فلانا جرح مورثه فإنه يثبت الدية لنفسه أو القصاص أن شهد بعد الموت أو قبله والجراحة لم يندمل مع احتمال السريان عادة أو نص الشاهد باحتماله السريان وان لم تسر ولم يستوعب الدين تركته التي منها الدية ان قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها والعاقلة بجرح شهود جناية الخطا لأنه يدفع عن نفسه الدية وإن كان فقيرا أو بعيد الاحتمال تجدد اليسار وموت الأقرب أو الوكيل أو الوصي يجرحان شهود المدعي على الموكل أو الميت فيما وكل أو أوصى إليه فيه لأنهما يدفعان بذلك سقوط ولايتهما ان لم يكن لهما أجرة ولو شهد بمال لمورثه الجروح جراحة سارية عادة أو المريض مرض الموت قيل ما لم يمت قبل الحكم لأنه انما يشهد بمال لا ولاية له عليه واحتمال الانتقال إليه لا يضر مع عموم النصوص بقبول شهادة الولد للوالد والأخ لأخيه والزوج لزوجته والعكس والفرق بينهما وبين الشهادة بأن فلانا جرح مورثه ظاهرا فان الشهادة أو اثرها هناك انما ظهرت بعد الموت فلا يكون بالشهادة الا مدعيا لنفسه الدية أو القصاص وكذا يقبل لو شهد الاثنين بوصية من تركته فشهد الاثنان لهما أو لأحدهما بوصية أخرى من تلك التركة فلا يضر الاتهام بأنهما انما شهدا لهما يشهدا لها فلو ردت الشهادة لمثل هذا لتهمة لردت أكثر الشهادات أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص غير قطاع الطريق فسيأتي الحكم فيهم وسواء ادعوا عليهم انهم أخذوا منهم أيضا أو ذكروا ذلك في شهادتهم أم لا وكذا كل شهادة مجزية إلى ما لا تهمة فيه وما فيه التهمة فلا يرد جرها الذي لا تهمة فيه وسيأتي الاستشكال فيها أو شهد السيد لمكاتبه و إن كان مشروط الخروج المكاتب عن سلطانه وعجز المشروط مجرد احتمال خلافا للتحرير فردها فيه مطلقا السبب الثاني للتهمة المبعضة فإنها سبب للاتهام بالعقوق فلا يقبل شهادة الولد على والده على الأقوى وفاقا للأكثر للأكثر وعليه الاجماع حكي في (ف) واستدل عليه أيضا بقوله تعالى وصاحبتهما في الدنيا معروفا إذ من المنكر رد قوله واظهار كذبه وتوجه المنع عليه ظاهر فان من المعروف ابراء ذمته كما قال عليه السلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل كيف انصره ظالما فقال ترده عن ظلمه فذاك نصرك إياه واستدل عليه (ف) باجماع الفرقة وأخبارهم ولم نظفر من الاخبار الا بما في الفقيه من قوله وفي خبر اخر انه لا يقبل شهادة الولد على والده وخلافا للمرتضى فأجازها ونسب الرد إلى بعض الأصحاب وذكر انه اعتمد على خبر يرويه قلت ويؤيد القبول العمومات قيل وخصوص نحو قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وقول الصادق عليه السلام في خبر داود بن الحصين أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الصبر قال وما الصبر قال إذا تعدي فيه صاحب الحق الذي يدعيه خلاف ما أمر الله به ورسوله ومثل أن يكون ذلك لرجل على أخر دين وهو معسر وقد أمر الله بانظاره حتى تيسر قال فنظرة إلى ميسرة ويسألك أن يقيم الشهادة في حال العسر وما كتبه أبو الحسن عليه السلام في جواب علي بن سعيد السابي من قوله وسئلت عن الشهادات لهم فأقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فان خفت على أخيك فيما؟ فلا والجواب عن الآية وبالخبرين ان شيئا منها ليس نصا في الشهادة على الحي ولا خلاف في قبولها على الميت ويخص الآية تعلق الظرف بكل من الشهادة لقسط القيام والخبرين ضعيف السند وان سياق الكلام فيهما للنهي عن إقامة الشهادة على الأخ في الدين إذا كان معسرا والمبالغة فيه بأنه يجوز اقامتها على الوالدين والأقربين ولا يجوز عليه ونحو هذا لا يدل على قبولها في حقهم ويقبل عندنا شهادة الولد له أي للوالد خلافا لأكثر العامة وكذا يقبل الشهادة على جميع الأقارب ولهم سواء كان للولد أو عليه أو للأخ أو عليه أو للام أو عليها في مال أو نسب أو غيرهما وغير ذلك للعمومات وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي يجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ورد أكثر العامة شهادة كل من الولد والوالد للاخر ورد مالك شهادة الأخ لأخيه في النسب وفي مساواة الجد للأب وان علا للأب اشكال من الاشكال في الأبوة حقيقة ولا فرق عندنا بين الشهادة في المال أو الحق كالقصاص والحد خلافا للشافعية في شهادة الولد على الوالد فبطولها في المال ولهم في غيره وجهان أصحهما القبول وتقبل عندنا شهادة كل من الزوجين لصاحبه وعليه والحنفية لا يقبلون شهادة أحد منهما للاخر والنخعي و ابن أبي ليلى لا يقبلان شهادة الزوجة لزوجها وان لم يكن معه مثله في العدالة فيما يقبل شهادة النساء فيه منفردات أي شهادة امرأة واحد كالوصية ولو شهدت الزوجة لزوجها بوصية قبلت وثبت الربع له أو يقبل فيه شهادة الرجل مع اليمين فلو شهد الزوج لزوجته بمال حلفت وأخذته خلافا للمحقق واشترط في قبول شهادتهما انضمام غيرها إليها وفرق بينهما باختصاص الرجل بزيادة العقل ودليله قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي يجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها وخبر زرعة عن سماعة قال سئلته عن شهادة الوالد لولده والأخ لأخيه قال نعم وعن شهادة الرجل لامرأته قال نعم والمرأة لزوجها قال لا الا أن يكون معها غيرها ويمكن تنزيلها على أن الأغلب عدم قبول شهادة امرأة واحدة بخلاف الرجل وحكي عن النهاية القول باشتراط الانضمام إلى كل منهما وعبارتها كذا لا بأس بشهادة الوالد لولده (وعليه مع غيره من أهل لا لشهادة ولا بشهادة الوالد بوالده صح) ولا يجوز شهادته عليه ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غير من أهل (الشهادة ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل صح) العدالة ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة وهي مستوية بين الزوجين وغيرهما فلو كان مراده اشتراط الانضمان لاشتراطه في الباقي فإنه انما ذكره بناء على الغالب واكتفاء بانضمام الشاهد عن انضمان اليمين ولو شهد على أبيه وأجنبي بحق بطلت في حق الأب دون الأجنبي على اشكال من انتفاء المانع في حقه وهو الأجود من و اتحاد الشهادة وانتفائها بانتفاء اجزائها واشتمالها على العصية الموجبة لفسق الشاهد وهي الشهادة على الأب والكل ممنوع السبب الثالث العداوة لنحو ما مر من خبري الحلبي وسماعة وقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه والمانع هو العداوة الدنيوية لا الدينية فان المسلم يقبل شهادته على الكافر وكذا الحق على المبطل من أهل الأهواء وانما يرد شهادة الكافر على المسلم لفسقه وكفره لا للعداوة ولذا يرد على مثله والدنيوية يمنع سواء تضمنت فسقا كما إذا قذف المشهود عليه أو ضربه أو اغتابه بلا سبب مبيح لذلك أو أظهر البغضة له أولا كما إذا قذفه المشهود عليه أو ضربه أو اذاه بحيث علمت عداوته له وان لم يظهرها وانما لا يقبل شهادة العدو على عدوه وتقبل له إذا لم يتضمن العداوة فسقا ويتحقق العداوة بأن يعلم فرح العدو بمساءة عدوه والغم سيرورة قال في التحرير وهذا القدر لا يوجب فسقا وهو موافق لما مر عن (ط) في البغضة مخالف لاطلاقه هناك أو يقع بينهما تقاذف وهو لا يوجب وهو لا يوجب الا فسق البادي ولو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق لم يقبل للتهمة وخبر محمد بن
(٣٧٥)