قبلت شهادته وليست التوبة مما يتعذر على الانسان قال في (المخ) وقول ابن إدريس ليس بشئ لان مع التوبة لا فرق بين الكبيرة والصغيرة في سقوطهما بها قلت فيه ان ابن إدريس لا يفرق بينهما قال إن التوبة من شرطها الغرم على ترك المعاودة ولا شك ان الصغاير لا ينفك منها الانسان فلا يصح هذا الغرم غالبا فلا يمكن التوبة في أغلب الأحوال قلت أكثر الناس كما ذكره ولكن العدول منهم ليسوا كذلك قال وفي رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ما يوافق كلام (خ) في (يه) من عد اجتناب الكباير شرطا في العدالة ولو كان اجتناب الصغاير شرطا لنص علي عليه السلام ذلك قلت ولابن إدريس أن يقول أن الخبر انما دل على علامة العدالة وان من كان مجتنبا لهذه المعاصي قبلت شهادته إذا لم يعرف منه معصية أخرى إما إذا عرفت فلم يشترط التوبة عنها وما ذكره ابن إدريس من أنه لا صغاير عندنا الا بالإضافة موافق لمجمع البيان وفي (ئع) وربما توهم وأهم ان الصغاير لا يطلق على الذنب الا مع الاحتياط وهو بالاعراض عنه حقيق فان اطلاقها بالنسبة ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات كلا وبعضا وان أصر عليه ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالسنن وان أصر على ترك مندوب واحد من غير علة حتى بلغ التهاون به والمخالف في شئ من أصول العقايد المتفق عليها عند المسلمين أو عندنا ترد شهادته لعدم الايمان سواء استند رأيه إلى تقليد أو اجتهاد علم الاتفاق عليه أولا إما المخالف في الفروع الفقهية أو الكلامية كفى الصفات والأحوال عنه تعالى واستحالة رؤيته واستناد اللذة إليه وعدم خلود صاحب الكبيرة في النار وخلود غير المؤمن من فرق الاسلام من معتقدي الحق في الأصول من التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد إذا لم يخالف الاجماع أو خالفه ولم يعلم به للا يفسق ولا ترد شهادته وإذا أخطاء في اجتهاده أو قلد وأخطأ ت في ترك الاجتهاد و ترد شهادة القاذف الا أن يتوب كما نص عليهما في الآية وحدها أي التوبة كما في المقنع و (يه) والتبيان و (فع) و (ئع) اكذاب نفسه وبه خبر أبي الصباح سئل الصادق عليه السلام ما توبته قال يكذب نفسه وخبر ابن سنان عنه عليه السلام قال وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين ومرسل يونس عن أحدهما عليه السلام سئل ما توبته قال فيجبي؟ و يكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله قال المحقق وإن كان صادقا ويؤدي باطنا وفي الخلاف والغنية والمجمع ان الاكذاب شرط التوبة و قال (المص) وفاقا لبني إدريس وحمزة وسعيد حد التوبة اكذاب نفسه إن كان كاذبا وإن كان صادقا اعترف بالخطأ في الملاء الذين قذف عندهم فإنه مع الصدق فيما قاله يكذب ان قال كذبت فيما نسبة إلى فلان ولا ينافيه الاخبار واطلاق من وافقها من الأصحاب فان الصادق ليس بقاذف حقيقة وفي التحرير نفي البعد عن الاكذاب مطلقا قال لأنه تعالى سمى القاذف كاذبا إذا لم يأت بأربعة شهداء على الاطلاق لأنه كذب في حكم الله وإن كان صادقا وفي (ف) من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه حتى يصبح قبول شهادته فيما بعد بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي الا انهم اختلفوا فقال أبو إسحاق وهو الصحيح عندهم أن يقول القذف باطل ولا أعود إلى ما قلت وقال الإصطخري التوبة اكذابه نفسه هكذا قال الشافعي وحقيقة ذلك أن يقول كذبت فيما قلت قال أبو حامد وليس لشئ وهذا هو يقتضيه مذهبنا لأنه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه وحقيقة الا كذاب أن يقول كذبت فيما قلت كيف وهم رووا أيضا انه يحتاج أن يكون اكذاب نفسه في الملاء الذين قذف بينهم وفي موضعهم فثبت ما قلناه والذي قاله المروزي قوي لأنه إذا كذب نفسه ربما كان صادقا في الأول فيما بينه وبين الله فيكون هذا الاكذاب كذبا وهو قبيح انتهي وهو نوع تردد وفي (ط) ان القذف إن كان قذف سب فالتوبة اكذابه نفسه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا قال النبي صلى الله عليه وآله توبته اكذابه نفسه فإذا تاب قبلت شهادته فإذا ثبت ان التوبة اكذابه نفسه فاختلفوا في كيفيته قال قوم أن يقول القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت وقال بعضهم حقيقة ذلك أن يقول كذبت فيما قلت وروى ذلك في أخبارنا قال والأول أقوى لأنه إذا قال كذبت فيما قلت ربما كان كاذبا في هذا الجواز أن يكون صادقا في الباطن وقد تعذر عليه تحقيقه فإذا قال القذف باطل حرام فقد اكذب نفسه وقوله لا أعود إلى ما قلت فهو ضد ما كان منه قال واما قذف الشهادة فهو أن يشهد بالزنا دون الأربعة فإنهم فسقه و قال قوم يجدون وقال آخرون لا يجدون فالتوبة هنا أن يقول قد قدمت على ما كان مني ولا أعود إلى ما اتهم فيه ولا يقول ولا أعود إلى ما قلت لان الذي قاله شهادة فيجزيه أن يقول لا أعود إلى ما اتهم فيه انتهي ثم الظاهر أنه لا بد مع التوبة من اصلاح العمل لقوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ولكن لا يشترط في اصلاح العمل أكثر من الاستمرار على التوبة على رأي وفاقا للشرائع والوسيلة وظاهر النهاية والمقنع لان الاستمرار عليها ولو ساعة اصلاح ولان أبا الصباح سئل الصادق عليه السلام أرأيت أن اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال نعم ولقوله عليه السلام لابن سنان توبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل ذلك فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك ولخبر يونس عن بعض أصحابه سئله عليه السلام عن الذي يقذف المحصنات يقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني ليس يصيب أحدا حد ويقام عليه ثم يتوب لأجازت شهادته واستقرب في التحرير عدم اشتراط الاصلاح قال لقوله عليه السلام التوبة يجب ما اقبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولان المغفرة يحصل من التوبة والاصلاح المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة وعطف لتغاير اللقطين قلت ويحتمل أن يكون العطف لتفسير التوبة بالإكذاب في الملأ الذين قذف فيهم أو يكون التوبة هو الندم والغرم على أن لا يعود والاصلاح هو الاكذاب وفي (ف؟) و (مع) ومتشابه القران لابن شهرآشوب انه لا بد مع التوبة التي هي الاكذاب ظهور عمل صالح منه وان قل وهو ظاهر الغنية والاصباح وفي (ط) و (ئر) انه لا بد منه إذا قذف قذف سب لا إذا قذف قذف شهادة لافتراقهما في ثبوت فسق القاذف قذف سب بالنص وفسق الأخر بالاجتهاد وجعل النزاع في (المخ) لفظيا لان البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة وهو كاف واصلاح العمل لصدقه عليه وهو بعيد عن عبارت (خ) وابني إدريس وشهر آشوب وسعيد ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة على ما قذف به لم يرد شهادته ولا يجدد واللاعب بآلات القمار كلها فاسق عندنا فعن جابر عن الباقر عليه السلام قال لما نزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قيل يا رسول الله ما الميسر فقال كل ما به؟ حتى الكعاب والجوز وقد ورد أن اتخاذها كفر بالله العظيم وان اللعب بها شرك وتقليبها كبيرة موثقة والسلام على اللاهي بها كفر ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل الذي (يضع يده في الدم ولحم الخنزير وان مثل الذي صح) يلعب بها كمثل الذي ينظر على الفرج الحرام كالشطرنج بكسر الشين وفتحها والنرد في بعض الأخبار انه أشد عن الشطرنج وان اللاعب كمثل الذي يأكل لحم الخنزير والأربعة عشر وهي قطعة من خشب يحفر فيها حفر ثلاثة أسطر فيجعل في الحفر شئ من الحصى الصغار ونحوها يلعبون بها والخاتم وان قصد اللاعب بأحدها الحدق أو اللهو والقمار فلا فرق بين القصود يحكم بفسقه ويرد شهادته لنحو ما سمعت وقول أمير المؤمنين في خبر حسين بن زيد والسكوني ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج وقوله عليه السلام لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير الشطرنج والنرد هما
(٣٧٢)