قال في القتل وحده وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ونحوه خبر موسى بن إسماعيل ولابتناء الحدود على التحقيق واندراسها بالشبهات وقال علي بن بابويه يقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ولعله لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال وفيما عندنا من نسخ المقنع ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال وهو ككلام أبيه وعنه في (المخ) مكان في الحدود في الزنا وفي قضاء الوسيلة قبول امرأتين وثلاثة (رجال صح) في الزنا والسحق خاصة وفي الزنا والسحق خاصة وفي الجنايات ان كلا من اللواط والسحق يثبت (بما يثبت صح) به الزنا لكن نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين (أو رجلين أو أربع إلى القيل وفي الغنية انه لا يقبل في الزنا الا الشهادة أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين صح) وكذا حكم اللواط والسحق بدليل اجماع الطائفة ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب بذلك الرجم مع الاحضار؟ وفاقا للشيخ والمحقق وبني الجنيد وحمزة وإدريس والبراج والسعيد لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان أيضا بشهادة رجلين وأربع نسوة ويثبت الجلد معه للشيخ يجوز في ذلك ثلاثة رجال وحسن الحلبي سئله عليه السلام عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ويثبت أيضا بشهادة رجلين وأربع نساء ويثبت الجلد معه لا الرجم وفاقا للشيخ والمحقق وبني حمزة وإدريس وسعيد لقول الصادق عليه السلام فيما سمعته الان من خبر ابن سنان وقوله في حسن الحلبي فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم إلى غير ذلك من الاخبار المقيدة لعدم القبول بالرجم المفهم للقبول في غيره مع ما مر من قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن يجوز شهادة النساء في الحدود مطلقا مع الرجال وفي (ف) روى أصحابنا انه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة وثلاثة رجال وامرأتين وفي المقنع والفقيه انه لا يجوز فيه شهادة رجلين وأربع نسوة وظاهر الحسن والمقيد وسلار رد شهادتهن في الزنا مطلقا للنصوص على ردها في الحدود ورد شهادة رجلين وأربع نسوة في الرجم وقول الصادق عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم وحمله (خ) على التقية أو فقدانهن لشرائط من شروط القبول قال في (المخ) ونحن في ذلك من المتوقفين ثم استوجه؟ رجل وأربع لأنه لو ثبت لثبت الرجم للاجماع لي رجم الزاني المحصن والثاني بطلان بالاخبار فكذا المقدم وهو قوى أن قيل بثبوت زنا المحصن الذي عليه الجلد ثم الرجم وثبوت جلده دون الرجم ويمكن أن يريد وانه لا يثبت بذلك الزنا الموجب للرجم وأيضا فالاجماع ممنوع الا إذا ثبت بالاقرار أو شهادة أربعة أو ثلاثة وامرأتين ولا يثبت بشهادة الواحد مع النساء وان كثرت الا أن يبلغ الشياع المفيد للعلم بل يحد الشهود للقذف وفاقا للأكثر لعموم النصوص برد شهادتهن في الحدود ولا مخصص الا لما تقدم خلافا للخلاف فأثبت بهم الحد ونسبه إلى رواية أصحابنا قال في (المخ) وليس بمعتمد وهل يثبت الاقرار بالزنا بشهادة رجلين أو لا بد من أربع فيه نظر من أنه ليس بزنا ليخرجه نصوص الزنا من العمومات فيكون كساير الأقارير وهو خيرة (خ) وابن إدريس والتحرير ومن أن العرض من التشديد صون نفس المكلف من التلف وعرض المسلم من الانهتاك وهو ثابت هنا وهو خيرة (المخ) قال الشهيد والفائدة لما في الحد بل في نشر الحرمة وفي سقوط حد القذف عن القاذف لو أقام شاهدين باقرار المقذوف بالزنا قلت وحينئذ يقوي القبول جدا ويظهر الفائدة أيضا في ثبوت الفسق له بشهادتهما ولزوم المهر عليه أن شهدا باقراره بالاكراه لها والأقرب وفاقا لابني سعيد وظاهر الأكثر ثبوت اتيان البهايم بشاهدين للدخول في العمومات من غير مخصص وعند (خ) لابد من أربعة للأصل ومشاركته الزنا ونحوه في هتك العرض المرتبة الثانية ما عدا الزنا مما فيه حد كالسرقة أي حدها وشرب الخمر والردة والقذف وإن كان للناس فيه وفي السرقة حق ولا يثبت شئ منه الا بشاهدين ذكرين لعموم الاخبار بأنه لا يقبل شهادة النساء في الحدود مع الأصل وابتنائها على التخفيف (تحقيق) وكذا ما ليس بحد كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والاسلام وكذا ما يشتمل على الحقين نحو البلوغ والولاء والعدة و الجرح والتعديل والعفو عن القصاص كل ذلك لأصل عدم الثبوت وضعف النساء عن الشهادة كضعفهن عن القضاء والافتاء ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال لو كان الامر إلينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال فلا وفي المقنعة ويه و (سم) والغنية والوسيلة و الاصباح و (مع) انما ردت شهادتهن في الحدود ولم يتعرض لغيرها من حقوق الله وفي الوسيلة حصر ما يعتبر فيه شهادة رجلين في أربعة أحدها الحدود والباقي من حقوق الناس وقد سمعت كلام الصدوقين وانهما أجازا شهادتهن في الحدود وكذا أبو علي القسم الثاني حق الآدمي ومراتبه ثلث الأولى ما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين وهو ما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال كالطلاق والخلع ادعاه الزوج أو الزوجة وان تضمن المال ان ادعاه الزوج كما أن الطلاق يتضمن سقوط النفقة وهو ظاهر الأكثر لأنه طلاق والاخبار كما ستسمع بعضها ناطقة برد شهادتهن فيه والمقصود بالذات منه البينونة والمال تابع ولابد من النزاع في البينونة أو الطلاق فلو اتفقا على الطلاق واختلفا في أنه بالخلع أولا فلا شبهة انه نزاع في المال الا أن يكون المرأة هي المدعية له لتبطل رجعته وقيل إن ادعاه الزوج ثبت بشاهد وامرأتين لثبوت المال بهم والمال هنا ليس الا عوضا للطلاق فيتبعه في الثبوت والوكالة والوصية إليه والنسب و ان استلزم الإرث ووجوب النفقة ورؤية الأهلة وان استلزمت انقضاء اجال الديون ونحوها هذا ما ذكره (خ) في (ف) ووافقه ابن إدريس والمحقق وجماعة و يدل عليه الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين وحكي في الغنية والاجماع عليه في الطلاق والهلال وبه فيهما أخبار كثيرة كقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح الحلبي لا أجيزها في الطلاق وقول الباقر عليه السلام لزرارة ولا يجوز في الطلاق وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد بن عثمن لا يقبل شهادة النساء في رؤية الهلال لكن أخبار الطلاق ويحتمل شهادتهن حين الطلاق وأما قول الصادق عليه السلام في خبر داود ابن الحصين لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة فبعد تسليم السند لا دلالة له على ثبوت الهلال بشهادتهن بوجه وقوى في (ط) قبول شاهد وامرأتين في جميع ذلك وقال أبو علي لا بأس عندنا بشهادتهن مع الرجال في الحدود والانساب والطلاق وفي (يه) فأما ما لا يجوز شهادة النساء فيه على وجه كان معهن رجال أو لم يكن فرؤية الهلال والطلاق فإنه لا يجوز فيه قبول شهادة النساء في ذلك وان كثرت واقتصر عليهما الصدوق وابن زهرة أيضا وزاد المفيد وسلار وابن حمزة النكاح والأقرب ثبوت العتق كما في (ط) والنكاح كما فيه وفي المقنع والاستبصار والقصاص كما في (ط) بشاهد وامرأتين وفاقا لشهادات (ئع) إما العتق فلانه مالي واما الأخر أن فللاخبار كصحيح الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن شهادة النساء في النكاح قال يجوز إذا كان معهن رجل وقول الرضا عليه السلام لمحمد بن الفضيل يجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل
(٣٧٨)