حق الله لابتنائه على التخفيف ووجوه النص والاجماع على اندرائه بالشبهة لا يوجب سقوط حق الناس وان تبعا شيئا واحدا ويحتمل السقوط ضعيفا لان الزنا بسبب لهما فان سقط سقط المسببان وان ثبت فسقوط أحدهما دليل سقوط السبب وهو يوجب سقوط السبب الأخر ويدفعه أن يقال انما السبب لها ثبوته بينة لا يرجع أحد منهم فان رجع فإنما هو سبب لأحدهما وعلى الأقرب فيجب المهر ويحرم المصاهرة ويخصها الاحتياط في الفروج وكذا يحرم أخت الغلام الموطوء و أمه وبنته لو رجعوا عن الشهادة على اللواط به واكل البهيمة الموطوءة المأكولة وايجاب بيع غيرها في بلد اخر لو رجعوا عن وطي الدابة ولو رجعوا عن الشهادة على الردة بعد الحكم بالقتل فالأقرب سقوط القتل كساير الحدود والوجه عدم الحاق التوابع به أيضا كتوابع الزنا ونحوه فيقسم ماله ويحل ديونه وتعقد زوجته عده الوفاة إن فإن كانت عن فطرة أو عدة الطلاق لو فإن كانت عن غير فطرة وإن فإن كانت هذه التوابع توابع القتل ظاهرا الا عدة الطلاق فان هذا الظهور ظهور عقلي وفي ظاهر الشرع انما علقت هذه الأمور بالارتداد ولو رجعا قبل استيفاء القصاص في النفس (أو الطرف صح) لم يستوف احتياطا في الدماء وهل ينتقل إلى الدية اشكال من الشهادة بحق الآدمي ولما تعذر القصاص ثبت الدية لأنها بدله ولئلا يطل دم امرئ مسلم ومن أصل البراءة وان الدية لا يثبت في العمل الا صلحا وان الرجوع عن الشهادة عليه أسقطه عن أصله والا أوجب القصاص فان أوجبناها رجع بها عليهما اخذا باقرارهما ولو أوجبت شهادتهم قتلا أو جرحا ثم رجعوا بعد الاستيفاء فان قالوا تعمدنا اقتص منهم ان أمكن القصاص ونفاه بعض العامة وان قالوا أخطأنا فعليهم الدية في أموالهم لأنه ثبت باقرارهم الا أن يصدقهم العاقلة ولو قال بعضهم تعمدت وقال الآخر أخطأت فعلي الأول القصاص بعد رد ما يفضل من ديته (عن جنايته صح) وعلى الثاني نصيبه من الدية يدل على جميع ذلك عمومات ما دل على الاقتصاص أو الدية وخصوص نحو مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته فقال عليه السلام يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية وحسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل اخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده انما شبهنا بذلك بهذا فقضي عليهما أن غرمتهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الأخر و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال شبه علينا غرما بدية اليد من أموالهما وقال في أربعة شهدوا على رجل انهم راوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه على وإذا رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية (فان رجعوا كلهم وقالوا أشبه علينا غرموا الدية صح) فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا ولو قال تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القصاص اشكال والأقرب كما في (ط) العدم لأنه لم يقتل ولا عرف منه القصد إليه ولكنه شبيه عمد لأنه قصد الفعل ولم يقصد القتل فلا يجب الا الدية مغلظة واختار في التحرير القصاص لاعترافه بتعمد ما يقتل غالبا وكذا لو ضرب المريض لتوهمه انه صحيح ما يتحمله الصحيح من الضرب دون المريض فمات على اشكال من الوجهين وفي التحرير والارشاد القصاص فيه مع أنه في (د) استقرب في الأول الدية كما هنا وكان الفرق بالمباشرة والتسبيب وحاصل المسئلتين انه إذا باشر أو سبب عمدا ما يقتل غالبا بظن انه لا يقتل فقتل فهل هو عمد أو شبيه به ولو كان المتعمد أكثر من واحد كان للولي قتل الجميع ويرد عليهم الفاضل عن دية صاحبه يقتسمونها بالنسبة وله قتل واحد ويرد عليه الباقون قدر جنايتهم فلو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت فان صدقه الباقون أي قالوا تعمدنا أيضا فللولي قتل الجميع ويرد ثلث ديات يقسم بينهم بالوصية وله قتل ثلاثة منهم ويرد ديتين ويرد الحي قدر جنايته وهو ربع الدية يكون الكل لورثة الثلاثة بالسوية وله قتل اثنين ورد دية واحدة عليهما ويرد الأخر ان نصف دية عليهما أيضا وله قتل واحد ويرد الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية ولو لم يصدقه الباقون لم يمض اقراره على نفسه فحسب فللمولى قتله ورد فاضل الدية عليه وله أخذ ربع الدية منه وقيل في (يه) يرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية وهو قول أبي على لظاهر ما مر من خبر إبراهيم بن نعيم وليس بجيد إذ لا يؤخذ باقرار أحد غيره والصواب حمل الخبر على اعتراف الباقيين بالخطأ وعليه حمل كلامهما في (المخ) وفي خبر مسمع عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم وقال شككت في شهادتي قال عليه الدية قال قلت فإنه قال شهدت عليه متعمدا قال يقتل ولعل المراد بالدية ربعها وإذا قيل يرد عليه ثلاثة أرباع الدية ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة أي انه لم يشهد زناه لا في كذب الشهادة اي ان المشهور به واقع اختص القتل به أيضا ولا يؤخذ منهم شيئا وان اعترفوا بأنه لم يكن شهود الزنا بالحق متكاملة بل على الولي رد فاضل الدية ولو شهدوا بما يوجب حدا لا قتلا فحد فمات ثم رجعوا ضمنوا الدية ولم يقتل أحدهم وان تعمدوا الكذب لأنهم لم يباشروا القتل ولا سببوا لما يقتل غالبا ولو شهدوا على قتل خطأ ثم رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة فالراجع عليهم العاقلة دون الجاني لأنه لم يغرم شيئا ولو رجع ولي القصاص وقد باشر القتل فعليه القصاص والشاهد معه كالشريك ان صدقه أي اعترف بالتزوير اقتص منه أيضا للاشتراك في القتل والأقرب ما في التحرير من كونه كالممسك فلا قصاص عليه ولا دية لتقدم المباشر على السبب وعلى الأول ان وقع الصلح على الدية احتمل حسابها على الولي والشهود بالسوية وكون النصف على الولي والباقي على الشهود لأنهم جميعا علة واحدة لسبب القتل والولي مباشر تام له والا يصدقه الشاهد فلا يقتص منه قطعا بل يختص الولي بالقصاص أو الدية ولو شهدا بسرقة فقطع السارق ثم قالا أخطأنا وانما السارق هذا إشارة إلى اخر غرما دية يد الأول كما مر في خبر محمد بن قيس عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام وعنه أيضا عليه السلام انه لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما ولم يقبل شهادتهما على الثاني كما مر في خبر ابن قيس لأنهما؟ همان في الضبط وفي خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله قال من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير وعن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون أخره والأقوى القبول إذا كانا معروفين بالعدالة والضبط ولو زكي الاثنان شهود الزنا ثم ظهر فسقهم أو كفرهم فإن كان يخفي عن المزكين فالأقرب انه لا يضمن أحد منهم شيئا ويجب الدية ان رجم في بيت المال لأنه من خطأ الحاكم حيث حكم بشهود كفارا وفساق وخطاء الحكام في بيت المال لأنهم محسنون وما على المحسنين من سبيل ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين وما روى من تضمين أمير المؤمنين عليه السلام عاقلة عمر فلانه لم يكن حاكما شرعا وظاهر الحلبي ضمانها في ماله ويحتمل ضمان المزكيين لأنهما لو لم يزكيا بهم لم يتم الحكم فهما قتلا المشهود عليه خطأ وإن كان لا يخفي عنهما فسقهما أو كفرهما فالضمان على المزكين فإنهما
(٣٨٧)