القولين طويلا بحيث فلا ينافي الضبط المعتبر في الشهادة واما السماع والابصار معا وذلك في الأقوال كالعقود مثل النكاح والبيع والصلح والإجارة وغيرها و الأقارير والوصايا والقذف ونحو ذلك فإنه لابد فيها من البصر لمعرفة المتعاقدين مثلا وبالجملة اللاقط ومن السماع لفهم اللفظ ولا يقبل شهادة الأعمى بالعقد ونحوه الا أن يعرف الصوت قطعا على رأي وفاقا للأكثر لان محمد بن قيس سئل الباقر عليه السلام عن الأعمى يجوز شهادته قال نعم إذا ثبت ولحصول شرط الشهادة ومستندها الذي هو العلم ولا يسمع منع معرفته قطعا لتشابه قطعا لتشابه الأصوات طبعا أو تكلفا فإنه مناقشة في الضروري ويؤيده جواز وطي الأعمى أمته وحليلته اجماعا اعتمادا على ما يعرفه من صوتها ونحوه وربما فرق بكفاية الظن في الوطي ودعاء الضرورة إليه خلافا للخلاف فلم يقبل في ذلك شهادة الأعمى واستدل بالاجماع والاخبار أو يعرف المتعاقدين عنده باسميهما ونسبيهما عدلان حين التحمل فتقول اشهد على فلان وفلان الذين عرفهما فلان وفلان بكذا أو يشهد على المقبوض بأن يقبض على المشهود عليه فيقر أو يقعد فلا يفارقه حتى يأتي به الحاكم فيشهد أن هذا أقر بكذا أو قال كذا ويقبل شهادته فرعا كما يقبل أصلا وترجمته لحاضر عند الحاكم لأنها لا يفتقر الا إلى السماع وللعامة وجه بالعدم ولو تحمل الشهادة بصيرا ثم عمى وعرف نسب المشهود عليه واسمه وبالجملة مشخصاته أو عرفه عنده عدلان أقام الشهادة وكذا إذا لم يفارقه حين تحمل حتى عمي فاتى به الحاكم فشهد عليه بأن هذا أقر بكذا مثلا وان شهد على العين وعرف الصوت ضرورة جاز أن يشهد أيضا بناء على المختار وعلى الأخر لا يجوز والقاضي إذا عمى بعد سماع البينة قضي بها وان اشترطنا البصر فيه ومن لا يعرف نسبه لابد من الشهادة على عينه فان مات أحضر جسده مجلس الحكم فان دفن لم ينبش لاجماع المسلمين على حرمته وتعذرت الشهادة والأصح الجواز كما قاله الشهيد أن لم يتغير الصورة بحيث لم يبق التمييز ولم يعلم العلم فإنه موضع ضرورة وإذا جاز النبش لكون الكفن مغصوبا أو وقوع شئ في القبر وان قلت قيمته كما في المنتهي و (كره) والتحرير فلم لا يجوز للشهادة ولا يشهد على المرأة الا أن يعرف صوتها قطعا أو يستقر عن وجهها ويميزها عند الأداء على التقديرين بالإشارة ويجوز النظر إليها للأجنبي لتحمل الشهادة وأدائها للضرورة قال الكاظم عليه السلام في خبر جعفر بن عيسى بن يقطين لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليس بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فاما أن لا يعرف بعينها أو لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها وفي صحيح علي بن يقطين لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليس بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على اقرارها دون أن يسفر فينظر إليها وكتب الصفار إلى محمد أبي الحسن بن علي في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز شهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها فوقع عليه السلام ينتقب و تظهر للشهود (انش) قال الصدوق وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام وحمله الشيخ تارة على الاحتياط وأخرى على انها تبرز للشهود المعروفين لها وإذا قامت البينة على عينها وزعمت أنها بنت زيد لم يسجل القاضي على بنت زيد الا أن تقوم البينة بالنسب وأما السماع خاصة وذلك فيما يثبت بالاستفاضة وهو ما يكثر فيه الاستفاضة ولا يستفيض غالبا مطابقا للواقع ويتعسر أو يتعذر فيه المشاهدة فلو لم يكتف بالسماع لتأدي إلى البطلان وهو كما في الكتاب والمبسوط والوسيلة ومع (ود) و التلخيص سبعة الأول النسب فإذا استفاض ان فلانا ابن فلان أو فلانا جده أوانه من قبيلة بني فلان جازت الشهادة عليه لأنه لا مدخل للمشاهدة فيه خصوصا بالنسبة إلى القبيلة وما يعلو من الأجداد (ولا يستفيض غالبا الا إذا كان حقا صح) وفي النسبة إلى الامام وجه باعتبار المشاهدة للامكان والثاني الموت لأنه مستفيض كثيرا ولا تستفيض غالبا الا حقا كالنسب وله أسباب كثيرة مختلفة منها ظاهرة ومنها خفية وكثيرا ما يعسر فيه المشاهدة وربما اعتبر فيه المشاهدة لامكانها والثالث الملك المطلق لاختلاف أسبابه واختفائها على تطاول الأزمنة وانما تتعلق المشاهدة بأسبابها فلو اعتبرت تأدي إلى الزوال ولاستفاضته كثيرا وانما يستفيض حقا غالبا والرابع الوقف لاستفاضته كثيرا وانما يستفيض غالبا حقا ولتأبيده مع فناء من شهد الوقف فلو لم يعتبر الاستفاضة بطلت الموقوف وأما الشهادة على الشهادة فلا يجوز عندنا الا دفعة واعترض عليه في (المخ) بأنه ليس تخصيص النهي عن الشهادة بدون العلم بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة به لذه المصلحة قال مع أن هذا التخصيص أولي إذ لا مانع عقلا منه بخلاف الشهادة بمجرد الظن وهو منع للاجماع على أنه لا يسمع الشهادة الثالثة فلا يصلح دعوى الاجماع جوابا الا مع الاثبات والخامس النكاح لكثرة استفاضة ان فلانة زوجة فلان وانما يستفيض حقا غالبا وبذلك يقطع بزوجية أزواج النبي صلى الله عليه وآله قال المحقق ولو قيل الزوجية تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول إن التواتر لا يثمر الا إذا استند السماع إلى محسوس ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن اقرار النبي صلى الله عليه وآله بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي طبقة الأولى ونحوه في التحرير وفيه نظر ظاهر بل الظاهر التواتر كما في (المخ) والانهاء إلى سماع العقد والاقرار والسادس العتق تغليبا للحرية ولأنه لا يستفيض عتق معلوم الرقية الا إذا تحقق والسابع ولاية القاضي لان لا يجتري عليها من لا يكون والينا قد يستفيض الا إذا تحققت ولتعسر حصول العلم بها لأهل البلاد بالسماع من الامام أو من سعة وزيد في التحرير ثامن وهو الولاء وزيد تاسع هو الرق لأنهما لا يستفيضان غالبا الا عن حق ولاختلاف أسباب الرق واختفائها على تطاول الأزمنة والتناسل عقبا بعد عقب وكون الولاء كالنسب في تعسر الثبوت أو تعذره بدون الاستفاضة خصوصا بالنسبة إلى الأبعدين وزيد العزل والولاء والرضاع وتضرر الزوجة والتعديل والجرح والاسلام والكفر وارشد والسفه والحمل والولادة والوصاية والحرية واللوث والغصب والدين والاعسار ولم تذكر في (ئع) الا الخمسة الأول وفي (فع) والتبصرة الا أربعة هي الخمسين عد الموت وفي الاصباح الا الثلاثة الأولى وقال أبو علي لا يصح الشهادة بالشايع من الأمور الا أن يتصل الشهادة على الشهادة إلى اقرار أو رؤية الا في النسب وحده وما لا يجوز على عين حاضرة حكم في اخراج ملك أو ايجاب حد وفي الوسيلة والجامع سبعة هي المذكورة في الكتاب عدا الولاية ففيهما الولاء والظاهر منه ولاء العتق وقال الصادق عليه السلام في مرسل يونس خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبايح والشهادات والانساب ويشترط في الاستفاضة توالي الاخبار من جماعة يغلب على الظن صدقتهم أو يشتهر اشتهارا يتأخم العلم على اشكال من أن الظن لا يغني من الحق شيئا وقوله صلى الله عليه وآله (على مثلها فاشهد أورع وقوله صلى الله عليه وآله صح) حتى تعرفها كما تعرف كفك وكونه رد إلى الجهالة لانتفاء الضابطة في ذلك ومن أن ذلك معني الاستفاضة فان مفيد العلم هو التواتر وانه لو اشترط العلم لم يختص بهذه الأمور وهو الأولى وخيرة (د) والأول خيرة التحرير والتلخيص قيل في (ط) لو شهد عدلان فصاعدا على أحد هذه الأمور وصار السامع متحملا وشاهد أصل لا فرعا على شهادتهما لأنه لا يقول أشهدني فلان وفلان بكذا وكذا قال المحقق لان ثمرة الاستفاضة الظن وهو حاصل بهما قال وهو ضعيف لان الظن يحصل بالواحد ورد بأنه لا يعتبر الظن المطلق بل ما ثبت
(٣٨١)