قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب والحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير أو ملزومه حرام فورد انه يأكل الايمان كما يأكل النار الحطب وان آفة الدين الحسد والعجب والفخر وان الحاسد ساخط لنعم الله صاد لقسمة بين عباده وان ستة يدخلون النار قبل الحساب لستة منهم العلماء بالحسد إلى غير ذلك وفي بعض الأخبار العفو عنه وكذا بغضه المؤمن حرام فقد ورد من الامر بالتحاب والتعاطف والنهي عن التعدي والتهاجر ما لا يحصي ولما كان كل منهما قلبيا قال والتظاهر بذلك أي بكل منهما قادح في العدالة وفي (ط) انه ان ظهر منه سب وقول فحش فهو فاسق والا ردت شهادته للعداوة وقال الصادق عليه السلام في خبر حمزة بن حمران ثلاثة لم ينج منها بني من دونه التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد الا أن المؤمن لا يستعمل حسده ويجوز اتخاذ الحمام للانس وانفاذ الكتب والاستفراخ للأصل والاخبار فيها انه يستدع بها الحمي والشياطين ويكره اتخاذها للتفرج والتطير لما فيه من تضييع الوقت وعن ابن إدريس اللعب بها فسقا مسقطا للعدالة وكذا اللعب بكل شئ والرهان عليها قمار يفسق فاعله إذ لا رهان الا في الحافر والخف والنصل والريش أي السهم ولا عمل على ظاهر خبر العلا بن سبابه سئل الصادق عليه السلام من شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق قال فان من قبلنا يقولون قال عمر هو الشيطان فقال سبحان الله إما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الملائكة لتنفر عند الرهان ويلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره والضايع المباحة كالكتابة والتجارة (والتجارة صح) والمكروهة كالصياغة والحياكة والنحاسة والديته؟ كالحياكة والحجامة حتى البالغة في الدنائة بمثل صنعة الزبال لا يرد بها الشهادة لان شيئا من ذلك لا ينقض العدالة ومن العامة من ردها بالضايع الدنية لاسقاطها المروة ومنهم من ردها ان لم يكن من أهلها كان يكون صنايع ابائه أو عشيرته الخامس المروة بالهمزة ويجوز تشديد الواو وهي الانسانية كما في الصحاح أو الرجولية والمراد بهما الكمال فيهما كما في العين و المحيط وفي الاصطلاح هيئة نفسانية يحمل الانسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات فمن يرتكب مالا يليق بأمثاله من المباحات بحيث يسخر به و؟؟ منه كالفقيه يلبس القبا وهو بفتح القاف قيل ويضم قيل كأنه مشتق من قبا الجرق؟ إذا جمعه وضمه لأنه يجمع افراطه وتضم وقيل إنه فارسي معرب والقلنسوة ويأكل ويبول في الأسواق غالبا ولا يبالي به إما الواقع منه نادرا وللضرورة والواقع من السوقي فلا ينفي المروة فإنها يختلف بالاشخاص كما يختلف بالأمكنة والأزمنة وقوله ارتكب معطوف على يرتكب أي ومن نكب على اللعب بالحمام ونحوه وأشباه ذلك من الافراط في المزاح والحكايات المضحكة ونحو ذلك ترد شهادته وانما اشترطت المروة في القبول لان ذلك أي ارتكاب شئ مما ذكر يدل على ضعف في عقله فربما لا يحسن تحمل الشهادة ولا يكتنه؟ كنه المشهود به وربما يجوز الكذب في الشهادة أو قلة مبالات فيه فربما لا يبالي بالكذب وكل ذلك مسقط للثقة بقوله السادس طهارة المولد فلا يقبل شهادة ولد الزنا مطلقا وفاقا للخلاف والانتصار والغنية و (ئر) و (ئع) و (فع) وغيرها وحكي الاجماع عليه في الثلاثة الأول ويدل عليه مع ذلك اخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن مسلم لا يجوز شهادة ولد الزنا وقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة لو أن أربعة شهدوا واعتدي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحد ذمتهم جميعا لأنه لا يجوز شهادته ولا يوم الناس وخبر أبي بصير سئله عليه السلام عن ولد الزنا أيجوز شهادته قال لا قال إن الحكم يزعم أنها يجوز فقال اللهم لا تغفر ذنبه واستدل عليه في (ئر) بأنه كافر بالاجماع وفي الانتصار بالاجماع على أنه لا يكون نجيبا ولا مرضيا عند الله قال ومعني ذلك ان الله قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير والصلاح قال فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو مظهر للعدالة مع غيره ولم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح سريرته ولا يقبل شهادته لأنه عندنا غير عدل ولا مرضي واستدل عليه أبو علي بقوله صلى الله عليه وآله انه شر الثلاثة قال ولا خلاف ان الاثنين غير مقبول شهادتهما وهو شرهم فهو أيضا غير مقبول شهادته ولأنه شرهم يقبل شهادة أبويه إذا تابا وشهادته غير مقبولة وان استقامت طريقته قال المرتضى (ره) وهذا غير معتمد لان الخبر الذي رواه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا يرجع بمثله من ظواهر الكتاب الموجبة للعلم قال وإذا كان معني قوله عليه السلام انه شر الثلاثة من حيث لم يقبل شهادته أبدا وقبلت شهادة الزانيين إذا تابا فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبين من أي وجه لم يقبل شهادته على التأبيد وكيف كان أسوء حالا في هذا الحكم من الكافر الذي يقبل شهادته بعد التوبة والرجوع إلى الايمان ويبين كيف لم تقبل شهادته مع اظهار العدالة والصلاح والنسك والعبادة وانه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول الشهادة وما أشرع في ذلك ولا اهتدي له واعترض في (المخ) بأنه لا فرق بين دليلهما إذ كما أن الخبر الذي رواه أبو علي خبر واحد كذلك خبر انه لا يدخل الجنة ولد زنا اللهم الا أن يكون متواترا في زمن السيد واستدل عليه فيه مع الاخبار بأن الشهادة من الناصب الجليلة وهو ناقص فكما لا يصلح للإمامة لا يصلح لها وقيل في (يه) والوسيلة يقبل شهادته في شئ الدون مع ظهور صلاحه لخبر عيسى بن عبيد سئل الصادق عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال لا يجوز الا في شئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا والجواب ضعف السند وفي (المخ) انا نقول بموجبه فإنه يعطي بمفهومه الرد في الكثير وما من يسير الا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه فلا يقبل شهادته الا في أقل الأشياء الذي يكون كثيرا بالنسبة إلى شئ ومثله لا يتملك وفي (ط) شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبول عند قوم في الزنا وفي غيره وهو قوى لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته ولو جهل حاله أي الشاهد من كونه ولد غية أو رشده قبلت شهادته وان طعن عليه وأخذته الألسن بأنه ولد زنا حيث لا يثبت شرعا السابع انتفاء التهمة كما في نحو صحيح الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم والخصم ولكن وقع الاتفاق على أنها لا يرد باية تهمة كانت فيقبل شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والصديق لصديقه والوارث لمورثه وإن كان مشرفا على التلف والغريم للمديون ما لم يحجر عليه إلى غير ذلك والا ردت أكثر الشهادات لاحتمال التهمة بل أسبابها الموجبة للرد ستة الأول أن يجبر إليه شهادته نفعا فهو بالشهادة مدعي وعنه صلى الله عليه وآله أن نهي أن يجاز شهادة الخصم والظنين والجار إلى نفسه منفعة أو يدفع عنه ضررا فهو بالشهادة منكر كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه كما سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال لا يجوز شهادتهما وروى زرعة عن سماعة قال سئلته عما يرد من الشهود فقال المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هذا رد شهاداتهم ويقبل في غيره لانتفاء التهمة وعن علي عليه السلام لا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ويجوز في غير ذلك مما ليس له فيه شركة وعن أبان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه فقال يجوز شهادته الا في شئ له فيه نصيب والوصي فيما هو وصي فيه لادعائه الولاية فيه ان لم يكن له أجرة وكتب الصفار إلى أبي محمد عليه السلام هل يقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد اخر عدل فوقع عليه السلام إذا شهد معه اخر عدل فعلي المدعي يمين وقيل أبو علي شهادة الوصي بمال اليتيم ويؤيده انه كتب الصفار إلى أبي محمد عليه السلام أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على
(٣٧٤)