وفى الأول يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض وهو تحكم لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الأخر بل الفرضين فيضرب ثمانية في الثلثين التي هي المسألة على الأول لمكان ثمن السهم يبلغ مأتين وأربعين للبنت اثنان وستون ولكل خنثى تسعة وثمانون ولو كان عوض الأنثى ذكرا فعلى الاكتفاء بالاحتمالين نضرب أربعة فريضة الأنوثة في ثلاثة فريضة الذكورة ثم اثنين في المجتمع فللذكر عشرة نصف ثمانية واثنى عشر ولكل خنثى سبعة نصف ثمانية وستة وعلى تقدير الاحتمالات نفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى وبالعكس وعلى كل فالفريضة من خمسة نضربها في أربعة وعشرين يصير مائة وعشرين فعلى تقدير ذكورية الجميع لكل وارث أربعون وعلى تقدير إنوثتيهما للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون وعلى تقدير ذكورية الأكبر خاصة يكون له ثمانية وأربعون وكذا للذكر وللأصغر أربعة وعشرون وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون وللأصغر وكذا للذكر ثمانية وأربعون فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة وهو مائة وستة وتسعون وربعها تسعة وأربعون ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصف ربع مائة واثنين وأربعين وعلى الاكتفاء بالاحتمالين يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون فان له على الذكورة أربعين وعلى الأنوثة ستين ولكل خنثى خمسة وثلاثون فان له على الذكورة أربعين وعلى الأنوثة ثلثين فيظهر التفاوت بين الاحتمالين والأخير أصوب لما عرفت ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة وهي على انوثتهما والسدس أخرى وهي على الاحتمالات الباقية وتصح الفريضة من مائة وعشرين نضرب خمسة في ستة ثم اثنين في ثلثين للأب بالاحتمالين اثنان وعشرون كما ينص عليه فله أحد عشر يبقى تسعة وأربعون لا ينقسم على الخنثيين نضرب اثنين في الستين فان اكتفينا بالاحتمالين فللأب عشرون تارة وأربعة وعشرون أخرى فله نصفهما اثنان وعشرون وان أوجبنا اعتبار الاحتمالات فله حال ذكوريتهما السدس عشرون وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة وحال ذكورية الأصغر خاصة وله حال إنوثيتهما الخمس أربعة وعشرون فله ربع المجموع وذلك أحد وعشرون فنقص سهما عما له على الأول لان الأربعة تأخذها في حال وتسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها لما اعتبرت الأحوال الأربعة ولما لم تعتبر الا حالتان اعتبر نصفها التاسع فقال إن جعلنا الخنثى يمنع من الرد في النصف اي نصف نصيب من يرد عليه مما يرد عليه باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدد الخناثى سقوط الرد بالكلية فان الأب مثلا يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية في أحدهما ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر وذلك لان في كل واحد منهما اعتبار نصف ذكر ففيهما معا اعتبار ذكر والذكر الكامل مانع من الرد مطلقا ويحتمل عدم ذلك فيحصل له نصف الرد ابدا وان بلغ عدد الخناثى ما بلغ فقال إن اكتفينا بالاحتمالين والا نكتف بهما فبحسب تعدد الاحتمالات فالخنثيان يمنعانه من ثلاثة أرباع الرد وله ربعه لاحتمال إنوثيتهما والثلاثة يمنعونه من سبعة أثمان وهكذا والأقوى فقال إن لا يسقط من الرد الا نصفه إذ لا يتفاوت الرد بوحدة الذكر وتعدده العاشر العمل في سهم الخناثى من الاخوة من الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد فلو فرضنا جد الأب وخاله خنثى فعلى تقدير الذكورية المال بينهما نصفان وعلى تقدير الأنوثة المال أثلاثا نضرب اثنين في ثلاثة يصير ستة ثم نضرب اثنين في ستة يبلغ اثنى عشر فللجد سبعة نصف ستة وثمانية وللخنثى خمسة نصف ستة وأربعة ولو كانت مع الأخ الخنثى جدة فبالعكس إما الاخوة من الام أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة في حسابهم إلى هذا العمل لتساوي الذكور والإناث منهم وهل يصح فقال إن تكون الاباء والأجداد خناثى قيل نعم حتى لو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة قال في المبسوط ولا يتقدر في الخنثى فقال إن يكون أبا واما لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ومتى كان إما كانت أنثى بيقين ويتقدر فقال إن يكون زوجا أو زوجة على ما روى في بعض الأخبار فإن كان زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة انتهى فأشار (المصه) إلى فقال إن من جوز فيها فقال إن يكون زوجا وزوجة فلابد من فقال إن يجوز كونها أبا واما فما قدمه من النفي لعله انما أراد بالنسبة إلى شخص واحد يعلم أنه أولده أو ولده ثم ما ذكره الشيخ من توريثه نصف نصيب الزوج ونصف نصيب الزوجة انما يتم مع الاشتباه وذلك بان تزوج خنثى بخنثى وصححنا العقد وماتا متعاقبين ولم تقسم تركتهما واشتبه الامر علينا فلم نعلم أيهما الزوج وأيهما الزوجة ومع ذلك ففي الحكم باعطاء نصف النصيبين نظر فان القريب انما اضطرنا إلى إيراثه كذلك فقال إن الواقع لم يكن يخلو عن ارثه وهنا يحتمل كونهما ذكرين وانثيين وعليهما لا نكاح فلا ارث ويندفع بفرض ولد بينهما لا يعلم أيهما اولده أو وان علم على ما في الخبر الآتي وقال القاضي والخنثى إذا تزوج من خنثى على فقال إن الواحدة منهما رجل والاخر امرأة من قبل فقال إن يتبين أمرهما أوقف النكاح إلى فقال إن يتبين فان مات أحدهما قبل بيان أمرهما لم يتوارثا وهو صحيح لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو انوثتهما ولا يخالف ما في المبسوط لما نزلناه على ما يعلم به انتفاء الاحتمالين من وجود ولد بينهما والأقرب المنع من كونهم خناثى لما سمعته من عبارة المبسوط الا على ما روي في الحسن عن محمد بن قيس عن الباقر (ع) من فقال إن امرأة ولدت وأولدت على عهد أمير المؤمنين (ع) فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما اي الولدين بالاخوة إذ هي أم لأحدهما وأب للاخر ويشترط في إضافة الاخوة اتحاد أحدهما بينهما وهو منفي هنا مسائل أربع الأولى من ليس له فرج الرجال ولا النساء قال في التحرير كما نقل عن شخص وجد ليس في قبله الا لحمة نابتة كالربوة يرشح البول منها رشحا وليس له قبل وعن اخر ليس له الا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول وعن اخر ليس له مخرج لا قبل ولا دبر وانما يتقيأ ما يأكله ويشربه يورث بالقرعة في المشهور وفى السراير بغير خلاف بين أصحابنا للاشكال والاخبار فيكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فيورث على ما تخرج عليه ففي الصحيح فقال إن الفضيل بن يسار سال الصادق (ع) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه وفى عدة اخبار فقال إن الامام يجلس ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على اي ميراث يورث والظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس وذهب ابنا حمزة والجنيد إلى اعتبار البول فإن كان يبول على مباله فهو أنثى وإن كان ينحى البول فهو ذكر ومال إليه الشيخ في الاستبصار وجعل الأول أولي وأحوط ومستنده مرسل ابن بكير عنهم عليهم السلام قال فقال إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى وعن الحسن (ع) في جواب مسائل ملك الروم التي سال عنها معاوية لعنه الله ينتظر به الحلم فإن كان امرأة بان ثدياها وإن كان رجلا خرجت لحية والا قيل له يبول على الحائط فان أصاب الحائط بوله فهو رجل وان نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة الثانية من له رأسان وبدنان على حقو واحد كما حكى عن أبي جميلة انه رأى فارس
(٣٠٨)