بالدليل لكن في تمامية الأدلة نظرا ونبات اللحية وتفلل الثدي اي استدارته والحبل والحيض علامات على الأقرب فالأول على الذكورية والبواقي على خلافها لحصول الظن القوي بها ما لم تتعارض علامتان كما في القضية التي قضى فيها أمير المؤمنين (ع) بعد الأضلاع فقد عارض فيها الحبل الأحبال وهو يوافق كلام الحسن قال الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنه ينظر فإن كان هناك علامة يبين به الذكر من الأنثى من بول أو حيض واحتلام اي انزال أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك فإن لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء فان له ميراث النساء لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجال وهذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار وقد روى عن بعض علماء الشيعة انه سئل عن الخنثى فقال روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم يصح عندي فقال إن حواء خلقت من ضلع ادم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع انقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ومن الجانب اليسار ثمانية وهذه علامة واضحة جيدة فقال إن صحت وروى عنهم عليهم السلام انه يورث من المبال فان سال البول على فخذيه فهو امرأة وان زرق البول كما يزرق الرجل فهو رجل وجميع ما ذكرناه من العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء مثل الحيض واللحية والاحتلام والجماع وغير ذلك انتهى ويحتمل العدم لانتفاء النص وبقاء الاحتمال في كيفية معرفته اي نصف النصيبين طرق أربعة الأول وهو مذكور في المبسوط وغيره فقال إن يجعل مرة ذكرا ومرة أنثى وتعمل المسألة اي مسألة قسمة التركة على الورثة على هذا مرة وعلى هذا أخرى ثم تضرب إحديهما في الأخرى ان تباينتا كذكر وخنثى فان المسألة على الذكورية اثنان وعلى الأنوثية ثلاثة أو في وفقهما فقال إن اتفقتا كذكرين وخنثيين فإنها على ذكوريتهما من أربعة وعلى أنوثيتهما من ستة ويجتزئ بإحديهما فقال إن تماثلتا كأبوين وخنثيين فإنهما على التقديرين من ستة وبالأكثر فقال إن تناسبتا اي تداخلتا كأبوين وذكر وخنثى فإنها على الذكورية من ستة وعلى الأنوثية من ثمانية عشر ثم نضربها اي المسألة التي هي الأكثر أو إحديهما أو مضرب وإحديهما في الأخرى أو في وفقها في اثنين فقال إن احتيج إليه بالانكسار في مخرج النصف ثم تجمع ما لكل من الورثة على كل واحد منهما اي من المسئلتين فقال إن تماثلتا اي المسئلتان ففي المثال تجمع ما لكل من الأبوين وهو سهم من ستة على التقديرين فيكون سهمين وما لكل من الخنثيين وهو سهمان فيكون أربعة أسهم ونضرب ما لكل واحد من إحديهما في الأخرى فقال إن تباينتا ففي المثال للذكر سهم من اثنين على تقدير نضربه في الثلاثة وسهمان من ثلاثة على التقدير الآخر نضربهما في الاثنين يبلغ سبعة وللخنثى سهم من اثنين على تقدير نضربه في ثلاثة وسهم من ثلاثة على الأخر نضربه في اثنين يبلغ خمسة أو في وفقها فقال إن اتفقتا ففي المثال لكل من الذكرين سهم من أربعة نضربه في نصف ستة وسهمان من ستة نضربهما في اثنين يبلغ سبعة ولكل من الخنثيين سهم من أربعة على تقدير نضربه في ثلاثة وسهم من ستة على الأخر نضربه في اثنين يبلغ خمسة فندفعه اي الحاصل من الجمع أو الضرب مما بلغ إليه المسئلتان عند الضرب في اثنين إليه ففي مثال التماثل لكل من الأبوين سهمان من اثنى عشر ولكل من الخنثيين أربعة منها وفى مثال التباين للذكر سبعة من اثنى عشر وللخنثى خمسة منها وفى مثال التوافق لكل من الذكرين سبعة من أربعة وعشرين ولكل من الخنثيين خمسة منها أو نأخذ ما لكل منهما على كل من التقديرين مما بلغ إليه المسئلتان بعد الضرب في الاثنين فقال إن احتيج إليه فندفع إليه نصفه ففي مسألة الذكر والخنثى للذكر على تقدير ستة وعلى آخر ثمانية ونصف المجموع سبعة فله سبعة من اثنى عشر وللخنثى على تقدير ستة وعلى آخر أربعة فله خمسة من اثنى عشر وفى مثال الذكرين والخنثيين لكل من الذكرين على تقدير ستة وعلى آخر ثمانية فله سبعة من أربعة وعشرين ولكل من الخنثيين ستة على تقدير وأربعة على اخر فله خمسة منها وفى الأبوين والخنثيين لكل من الأبوين اثنان على كل تقدير فله اثنان من اثنى عشر ولكل من الخنثيين أربعة على كل فله أربعة منها واما عند التداخل فإنما يأخذ نصف النصيبين من الأكثر فقال إن لم ينكسر والا فمن مضروبه في اثنين ففي المثال نصيب والخنثى على تقدير ستة وعلى الأخر أربعة فنعطيه خمسة وللذكر على تقدير ستة وعلى الأخر ثمانية نعطيه سبعة وهذا الطريق يسمى التنزيل من تنزيل الحساب أو تنزيل الأحوال الطريق الثاني وهو طريق التحقيق وجعله الأصل المعول عليه في المبسوط فقال إن يجعل للخنثى سهم بنت ونصف بنت فلو خلف ابنا وبنتا وخنثى بسطت سهامهم فتجعل لحصة الابن نصفا اي لابد من فقال إن يكون له نصف ليكون حصة البنت ولحصة البنت نصفا ليكون من حصة الخنثى فيكون أقل عدد يفرض للبنت اثنان وللذكر ضعفهما يبلغ المجموع ستة وللخنثى نصفهما فالفريضة من تسعة أربعة للابن واثنان للبنت وثلاثة للخنثى ولو كان مع الخنثى ذكر فقط فالفريضة من سبعة بحذف نصيب البنت ولو كان معها أنثى فقط فالفريضة من خمسة بحذف نصيب الابن الطريق الثالث طريق الدعوى وهو فقال إن نورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين وهو نصيب أنثى كمسألة الابن والبنت والخنثى وتصح من أربعين فإنها على الذكورية من خمسة وعلى الأنوثية من أربعة ومضروبهما عشرون ثم نضربها في اثنين للانكسار في مخرج النصف للذكر الخمسان بيقين وهي ستة عشر من أربعين فإنها له على ذكورية الخنثى وهو يدعي النصف اي عشرين ويقول إن الخنثى أنثى وللبنت الخمس بيقين؟ ثمانية وهي تدعي الربع عشرة وللخنثى الربع بيقين وهو يدعي انه ذكر وان له الخمسين ستة عشر والمختلف فيه بين الكل ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها فنعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشر والابن يدعي أربعة نعطيه نصفها سهمين يصير له ثمانية عشر والبنت تدعي سهمين فندفع إليها سهما صار لها تسعة هذا على تأخير الدعوى عن فرض المسألة على التقديرين ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين لان المدعى هنا نصف يدعيه الابن وربع تدعيه البنت وخمسان يدعيهما الخنثى ومخرجها مضرب وأربعة في خمسة وعشرون؟ للابن النصف عشرة وللبنت خمسة وللخنثى ثمانية على ما يدعونه تعول إلى ثلاثة وعشرين فللابن ثمانية بيقين وهو يدعي اثنين وللبنت أربعة بيقين وهي تدعي واحد وللخنثى خمسة بيقين وهو يدعي ثلاثة فالمختلف فيه ستة نعطيهم نصفها ثلاثة للابن واحد للبنت نصف وللخنثى واحد ونصف فللابن تسعة من عشرين وهي ثمانية عشر من أربعين وللبنت أربعة ونصف من عشرين وهي تسعة من أربعين وللخنثى ستة ونصف وهي ثلاثة عشر من أربعين فلابد من ضرب العشرين بالآخرة في اثنين ولا تتفاوت الانصباء الطريق الرابع فقال إن نقسم التركة نصفين فيقسم أحد النصفين على الوارث على تقدير ذكورية الخنثى والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة كالمسألة بعينها أصل الفريضة سهمان للتنصيف نضرب في خمسة لان حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس تصير عشرة ثم نضربها في أربعة هلى؟ صل حصتها اي مخرجها على تقدير الأنوثة فتصير أربعين يقسم نصفها وهو عشرون على ذكر واثنتين يكون للخنثى هنا خمسة وكذا الأنثى وللذكر عشرة والنصف الآخر تقسمه على ذكرين وأنثى يكون للخنثى ثمانية وكذلك للذكر وللأنثى أربعة فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر من أربعين
(٣٠٤)