ورثهما من المتقدم وعلى المختار يقسم مال كل بين جده وجد أخيه أثلاثا ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك يفرض موت أحدهم وتقسم تركته على الاحياء فقال إن كان له ورثة احياء والأموات معه فما يصيب الحي يعطى وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الاحياء دون الأموات على المختار وعلى الجميع عند المفيد وسلار وهكذا يفرض موت كل واحد إلى فقال إن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الاحياء وإذا ماتا حتف أنفهما واشتبه المتقدم أو علم الاقتران وان ماتا بغرق ونحوه لم يرث أحدهما من الأخر بل كان ميراث كل واحد منهما لورثته الاحياء فان الإرث مشروط بالحياة فلا ارث الا مع العلم بها لا مع الاشتباه أو العلم بعدمها لكن خرج من صور الاشتباه ما تقدم ولو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة أو لا ليحوز تركتها وتركة الولد والأخ موت الولد أو لا يرث منهما ومن الولد بواسطتها كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين فان تعارض الدعوتين مما يورث الاشتباه أو يؤكده وإذ لا ارث مع الاشتباه فلا ارث بينها وبين الولد وكان الولد معدوم وانحصر وارثها في الزوج والأخ فتركتها بينهما نصفين وميراث الولد للزوج خاصة لانحصار وارثه حينئذ فيه وحلف كل منهما لصاحبه ويحتمل قويا فقال إن يكون للزوج ثلاثة أرباع تركة الزوجة وما انتقل إليها من الولد جميعا وللأخ ربع الجميع فإنه مال تداعيا فيه فيدعي أحدهما الكل والاخر النصف وكذا تركة الولد للزوج خاصة وتركتها بينهما نصفين مع علم الاقتران لانتفاء الإرث أيضا الا انه لا يمين هنا الا فقال إن يدعيه اي الاقتران أحدهما ويدعي الأخر السبق فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين لأصل عدم انتقال التركة ويحتمل تقديم مدعي السبق لأنه الظاهر وندرة الاقتران جدا ولنذكر هنا أمثلة للغرقى المتكثرة الأول ثلاثة اخوة لأب منهدم عليهم خلف كل واحد منهم أخا لام يفرض موت كل واحد منهم فيصير كمن خلف أخا لام وأخوين لأب فيكون أصل ماله اثنى عشر ليكون لخمسة أسداسه نصف لأخيه لامه سهمان ولكل من المتوفين معه خمسة تنتقل منه إلى أخيه لامه فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حي سهمان من اثنى عشر من أصل تركة أخيه وخمسة أسهم من اثنى عشر من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عنه إلى أخيه ثم عن أخيه إليه الثاني زوجان وابن وبنتان لهما ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا والمرأة أبا والابن زوجة واحدى البنتين زوجا يفرض موت الرجل أو لا بناء على عدم وجوب تقديم الأقوى في الموت والا فرض موت الابن أولا وانما قدمه في الحساب دون الحكم فاصل ماله اثنان وثلاثون مضروب اثنين أربعة في ثمانية ليكون له ثمن ولسبعة أثمانه ربع منها أربعة لزوجته وتنتقل إلى أبيها وأربعة عشر لابنه ولا تنقسم على ورثته وهم الزوجة وأبو الام إذ ليس لها ربع صحيح فنضرب الأصل في اثنين وفق أربعة بالنسبة إلى أربعة عشر يبلغ أربعة وستين للزوجة ثمانية وتنتقل إلى أبيها ونصيب الابن ثمانية وعشرون تنتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر تنتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدها ثم يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة فاصل مالها ثمانية وأربعون مضروب اثنين في ستة ثم اثنى عشر في أربعة لان لأبيها السدس ولزوجها الربع فنضرب ستة في اثنين للأب اثنان وللزوج ثلاثة تبقى سبعة ليس لها نصف صحيح يكون للابن ولا ربع يكون لكل من البنتين فنضرب اثنى عشر في أربعة منها ثمانية لأبيها واثنا عشر لزوجها وأربعة عشر لابنها وأربعة عشر لبنتيها بينهما نصفين ولما كان لاحديهما زوج كان له نصف مالها اي سبعة وهو ربع الأربعة عشر وليس لها ربع صحيح فنضربها اي الثمانية والأربعين في اثنين وفق الأربعة بالنسبة إلى أربعة عشر فيصير أصل المال ستة وتسعين منها ستة عشر لأبيها وأربعة وعشرون لزوجها وتنتقل إلى أخيه وثمانية وعشرون لأنها تنتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج تنتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدها ثم يفرض موت الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثنى عشر لان له زوجة وأبوين ثلاثة لزوجته وأربعة لامه وتنتقل أبي أبيها والباقي وهو خمسة لأبيه وتنتقل إلى أخيه ثم يفرض موت البنت التي لها زوج فيكون أصل مالها وعن خطه ماله ستة لان لها زوجا وأبوين ثلاثة لزوجها واثنان لامها وتنتقل إلى أبيها وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه ثم يقدر موت البنت الأخرى كذلك فيكون أصل مالها ثلاثة واحد لامها وينتقل إلى أبيها واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه فلأخي الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين ومن تركة ابنه خمسة من اثنى عشر ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة جميع ذلك بالانتقال من الرجل إليه ولا شئ له من الأصل لتأخر درجته عن الأولاد ولأبي المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين منها ستة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال واحد و عشرون بالانتقال منها إلى ابنها ثم إليه وسبعة بالانتقال منها إلى البنت ذات الزوج ثم إليه وأربعة عشر منها إلى البنت الأخرى ثم إليه ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين بانتقال ثمانية منه إلى المرأة ثم إليه واحد وعشرين إلى ابنه وسبعة إلى بنته ذات الزوج وأربعة عشر إلى الأخرى ومن تركة الابن أربعة من اثنى عشر بالانتقال منه إلى أمه ثم إليه ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة بالانتقال منها إلى أمها ثم إليه ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة كذلك جميع ذلك بالانتقال كما عرفت لامن الأصل لتأخر الجد عن الأولاد والآباء وعدم النسبة بينه وبين الزوج ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين بالانتقال إليه ثم إليها ومن تركة أمه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال كذلك ومن أصل تركته ثلاثة من اثنى عشر ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال إليها ثم إليه الثالث اخوان وأخت لأب وأم وجد لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك وخلف الجد أخا وأختا والاخوة ابن أخ آخر لام فاصل مال الجد خمسة اثنان لكل أخ وواحد للأخت وتنتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي ولا شئ لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده واصل مال كل واحد من الأخوين خمسة اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته وهم اخوه وأخيه ثلاثا فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر منها ستة للجد وتنتقل منه اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه والباقي للأخ والأخت أثلاثا وينتقل الكل إلى ابن أخيهما واصل مال الأخت ثلاثة لتنزل الورثة منزلة ثلاثة اخوة من جهة واحدة واحد للجد ولا ينقسم على ورثته فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ثلاثة منها للجد وينتقل إلى أخيه وأخته أثلاثا والباقي للأخوين وينتقل منهما إلى ابن أخيهما (فلابن) الأخ جميع مال الجد وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين وستة من تسعة من مال أختهما جميع ذلك بالانتقال فمال الجد بالانتقال منه إلى عميه وعمته ومال العمين بالانتقال من كل إلى الأخر والى العمة ثم إليه ومال العمة بالانتقال إلى العمين
(٣١٣)