مع أخ أو أخت للأبوين فكذا العم والعمة لذلك وكما لم ترث الأخت مع الأخ إذا كانا لأب أو لهما الا نصف ما للأخ فكذا العمة مع العم والفضل والصدوق والمفيد أطلقوا التقسيم للذكر ضعف الأنثى بين الأعمام والعمات ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم ويقتسمون ما كان حصة المتقرب بالأبوين لو كان من تمام المال أو الثلثين أو خمسة أسداس للذكر أيضا ضعف الأنثى ولو اجتمع الواحد من كلالة الام اي العم أو العمة مع العمة للأب فصاعدا فضلا عن العم كان للواحد من الام السدس والباقي للعمة أو ما زاد ولا رد هنا إذ لا فرض للعمة ولا للعمات كما فرض للأخت والأخوات فلا يأتي فيه الخلاف في الأخت ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الاعلى والباقي يقسم على ما ذكرناه ولا يرث ابن العم مع العم القريب لما مر غير مرة وخصوص قول الباقر (ع) في صحيح الكناسي وعمك أخو أبيك لأبيه أولي بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه الا في مسألة اجماعية وهي ابن عم من الأبوين فإنه أولي عندنا بالمال من العم للأب قال الصدوق في الفقيه للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة عليهم السلام وفى المقنع لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وقال المفيد لان ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين والعم يتقرب بسبب واحد وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والام لان الأخ وارث بالتسمية الصريحة وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية والعم وابن العم فإنما يزنان بالقربة دون التسمية فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد على ما بيناه لقول الله عز وجل وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله قلت وقال الصادق (ع) للحسن بن عمارة أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب فقال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) انه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات فاستوى (ع) جالسا ثم قال جئت بها من عين صافية فقال إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه والعمدة الاجماع ولو تغير الحال عن الصورة المجمع عليها انعكس الحجب وفاقا للقاعدة المطردة فلو كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا كان الابعد ممنوعا بالأقرب وان جمع الابعد السببين للخروج عن المنصوص المجمع عليه وفى الاستبصار فقال إن العمة كالعم وعبارة المفيد ربما تعطى العموم لقوله ولا يرث ابن العم مع العم ولا ابن الخال مع الخال الا فقال إن تختلف أسبابهما في النسب ككون العم لأب وابن العم لأب وأم وما سمعته من العلة التي ذكرها هو والصدوق أيضا يفيد العموم ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم ومقاسمة الخال والعم المال بينهما وفاقا للعماد القمي وابن إدريس لان الخال يحجب ابن العم لكونه أقرب ولقول الصادق (ع) في خبر سلمة بن محرز في ابن عم وخالة المال للخالة وفى ابن عم وخال المال للخال والعم انما يحجب بابن العم إذا ورث ويحتمل حرمان العم وابن العم كليهما كما يقوله الشيخ سديد الدين الحمصي لحجب العم بابن العم (وحجبه بالخال ويحتمل حرمان الخال والعم فان العم محجوب بابن العم صح) فكذا الخال للتساوي في الدرجة وهو في غاية الضعف فان العمدة في الحجب هو الاجماع والنص ولا شئ منهما في الخال ولا يجدي التساوي والا لحجب به وان لم يكن عم ويحتمل حرمان العم خاصة كما قاله الراوندي والمصري لوجوب المقتضى لحرمانه وهو وجود ابن العم وانتفاء المانع من الحجب و انتفاء المقتضى لحرمان الخال أو ابن العم فان العم لا يحجب الخال فابن العم أولي وإن كان هنا أولي من العم والخال انما يحجب ابن عم لا يكون أولي من العم فإنه إذا لم يحجب العم فأولى فقال إن لا يحجب أولي منه وذكر في المختلف الاحتمالات سوى الثالث وتوقف فيها وذكر انه سمعها مشافهة من المحقق الطوسي رحمه الله وكذا الاحتمالات لو اجتمعا مع العم للام ولو كان معهما زوج أو زوجة اخذ نصيبه الاعلى وهل يأخذ الباقي العم أو ابن العم اشكال من الدخول في المجمع عليه وما مر من خبر الحسن بن عمارة الحاكم بأولوية علي (ع) من العباس مع أنه صلى الله عليه وآله خلف زوجات ومن تغير الصورة والمنع عليه ظاهر ولو تعدد أحدهما أو كلاهما فالاشكال أقوى لان احتمال تغير الصورة فيه أظهر لامكان ادعاء فقال إن ما في نصوص الأصحاب من لفظي العم وابن العم ظاهره الاتحاد والأقرب الحجب لصدق ابن العم على كل منهما وكذا العم وأيضا إذا حجب ابن عم واحد فالمتعدد أولي وإذا حجب ابن العم فهو مانع للعمية عن السببية للإرث فلا فرق بين الواحد والكثير ولا يرث الابعد في غير هذه المسألة مع الأقرب الا في بعض الأقوال النادرة كما عرفت والخال إذا انفرد اخذ المال لأب كان أم لام وكذا فقال إن تعدد بالسوية وان اختلفوا في الذكورية مع تساوي النسبة لأب كانوا أم لام وكذا الخالة والخالات والخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة اتحد أو تعدد بغير خلاف لكن الصدوق في المقنع نسبه إلى الفضل ولا يمنع المتقرب بالام بل يأخذ المتقرب بالام السدس فقال إن كان واحدا والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا أو متعددا ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية وفى الخلاف فقال إن من الأصحاب من جعل للذكر ضعف ما للأنثى وهو خيرة القاضي ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه ولو اجتمع الأخوال المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالام السدس فقال إن كان واحدا والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا الا على القول المحكي في الخلاف ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الاعلى والباقي بين الأخوال على ما فصلناه ولو خلفت زوجها وخالا من الام وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال للام سدس؟ الثلث فان الخالين انما يتقربان بالام فلهما نصيبها وهو الثلث ويؤيده ما في كتاب علي (ع) من فقال إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام وقول الصادق (ع) في خبر سليمان بن خالد كان علي (ع) يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ويجعل الخالة بمنزلة الام ثم ينزل الخالان المتفرقان منزلة الأخوين المتفرقين فيكون للخال من الام سدس الثلث والباقي للباقي وانما كان له فيما تقدم سدس الأصل لان الام كانت ترث هناك الكل وفيه ما فيه وقيل له سدس الباقي وهو النصف لأنه نصيب الام حينئذ والتحرير والتلخيص يوافقان الكتاب في الفتوى وحكاية هذا القول ولم يعرف قائله وظاهر غيره فقال إن له سدس الأصل وهو الظاهر والمتخلف للخال من الأبوين وعلى الأول فيه نظر وللخال للام أو الخالة السدس مع الخالة للأب والباقي للخالة من الأب ولارد إذ لا فرض ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال واحدا كان أو أكثر الثلث والباقي للأعمام وإن كان واحدا للنصوص وهي كثيرة وعند الحسن وابن زهرة والكندري والمصري وظاهر المفيد وسلار فقال إن للخال أو الخالة السدس فقال إن اتحد والثلث فقال إن تعدد وان للعمة النصف لكونهم كالاخوة والأخوات والكلية ممنوعة ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث وللأعمام الثلثان ثم سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الام فقال إن اتحد ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي وهو خمسة أسداس الثلث أو ثلثاه لمن تقرب بالأبوين بالسوية أيضا الا على قول القاضي وسقط المتقرب بالأب سدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الام فقال إن اتحد ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف ما للأنثى وسقط المتقرب بالأب ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ودخل النقص على الأعمام خاصة فكان للخال أو الخالة أو هما
(٢٩٧)